خبير مروري: عقوبات رادعة لمجابهة جرائم التلاعب أو الطمس في اللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال اللواء مدحت قريطم، الخبير المروري، إن الحبس 6 أشهر أو الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه عقوبة طمس اللوحات المعدنية للمركبات أو التلاعب في أرقامها، بالإضافة إلى حجز المركبة إداريًا.
وأوضح قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الجمعة، أن النائب العام وجه بمجابهة جرائم التلاعب أو الطمس في اللوحات المعدنية، مشيرًا إلى أن محكمة جنح المرور تصدر أحكاماً رادعة بالحبس في قضايا طمس اللوحات المعدنية.
ونوه الخبير المروري مدحت قريطم، بضرورة حصول المشتري لسيارة من معارض السيارات على اللوحات التجارية حتى لا يقع في مخالفة اللوحات، مشيرًا إلى أن اللوحات التجارية يصدرها المرور ومرخص بها لتجار السيارات وأصحاب المصانع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة اللوحات المعدنية أرقام السيارات مدحت قريطم طوفان الأقصى المزيد اللوحات المعدنیة
إقرأ أيضاً:
مبادرة جديدة لاستعادة آثار مصر المنهوبة وعقوبات رادعة لمهربيها خارج مصر
أعلن المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام للمبادرة التي يقودها عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، ومعه عدد من الأثريين المصريين والدوليين، للمطالبة بعودة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، وعلى رأسها حجر رشيد، مؤكدًا أن الوقت أصبح مواتيًا لبدء تحرك دولي واسع يعيد لمصر حقوقها التاريخية.
وقال «خضراوي» إن النجاحات الضخمة وغير المسبوقة التي تحققت في ملف تطوير وتحديث منظومة الآثار، وفي مقدمتها إنشاء المتحف المصري الكبير، جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، مما يجعل مصر مستعدة لاسترداد آثارها المعروضة في المتاحف العالمية وإعادة توثيق تاريخها بالحجم الذي تستحقه.
وأكد أن التطوير الكبير الذي شهده القطاع الأثري، والبنية المتحفية الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط، يعززان قدرة مصر على إدارة آثارها المستردة بأعلى المستويات العلمية والتقنية، وهو ما يستوجب تحركًا منسقًا ومدروسًا لإعادة ما تمت سرقته أو ما خرج بطرق غير شرعية خلال القرون الماضية.
جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارجواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار أو العبث بها.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.