رسوم تراخيص المحلات تصل إلى 100 ألف جنيه.. المهلة قاربت على الانتهاء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مع اقتراب مرور عام على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حدد القانون مهلة زمنية لتقنين وضع المحلات واستصدار تراخيص المحلات التجارية، سواء كانت محلات غير مرخصة أو مرخصة وفق القانون القديم.
قانون المحال العامةوحدد قانون المحال العامة مدة زمنية لترخيص الأنشطة التجارية التي تعمل بدون ترخيص حيث على صاحب المحل أو المستأجر تقديم طلب للحصول على رخصة أو اخطار خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وذلك وفق الضوابط التي أقرها القانون.
وفيما يتعلق بموقف المحال المرخصة قبل صدور القانون، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مهلة عامين تبدأ من تاريخ تطبيق القانون منذ ديسمبر الماضي أما المحلات المرخصة لتقنين وضعها وفق القانون الجديد.
المحلات التجاريةوقال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال، أن القانون يقدم تيسيرات للمواطنين لترخيص المحلات والتعامل بشكل رسمى وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مضيفا لـ«الوطن» أن رسوم تراخيص المحلات تدفع مرة واحدة فقط في العمر ، ولا مجال لاجتهاد لجان تراخيص المحلات حيث رسوم الترخيص محددة وواضحة في اللائحة التنفيذية وأقل سعر ترخيص للمحلات موجود في الريف وتبدأ أسعار التراخيص من ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وهى تختلف حسب المنطقة والخدمات فالاحياء الشعبية ليست مثل المناطق الراقية والمتميزة وايضا نوع النشاط ومساحة المكان وعدد العاملين ، ويطبق القانون على المحال التي تباشر الأعمال التجارية أوتقدم الخدمات و التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل من محلات ومطاعم ومقاه وبقالة وخلافه، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وفيما يتعلق بموقف المحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة، أتاح القانون لتلك الأنشطة الحصول على ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، شريطة السلامة الإنشائية للعقار وهذا يقره تقرير هندسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التنمية التنمية المحلية تراخیص المحلات المحال العامة
إقرأ أيضاً:
حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق.. تعرف عليها
حدد قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.