حسمت دار الإفتاء المصريّة، الجدل حول حكم الاستثمار في البورصة، موضحة أن البورصة هي عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة؛ وذلك بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم، وبقصد التجارة والربح، تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول، تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها.

حكم التعامل في البورصة

وأشارت «الإفتاء» إلى أنه في حالة كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات؛ لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية، تدليسًا على جمهور المتعاملين، وتغريرًا بهم، فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة، ومن ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله، أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.

حكم الاستثمار بتداول الأوراق المالية

وأضافت دار الإفتاء في فتوى نشرتها عبر بوابتها الرسمية، أنّ الاستثمار بتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية في البورصة جائز شرعًا، إذا كان بقصد التجارة والربح، وبشرط أن يكون تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء البورصة الاستثمار فی البورصة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب

 

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".

 

 

الإفتاء: إدارة البوابة الإلكترونية تقوم بضبط أسس وطرائق الفتوى 130 عامًا من الفتوى.. دور استراتيجي في نشر المعرفة الشرعية

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.


https://youtu.be/SO93M_hbjt8?si=3UKDhCgTuTM6_xD6

مقالات مشابهة

  • هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: يجوز أداء النوافل جالسا على الكرسي وإن كان القيام أفضل
  • هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • تجديد اعتذار الانضمام لمجلس اتحاد الأوراق المالية
  • غموض مصير طرح الشركات الحكومية بالبورصة
  • هل يجوز قراءة القرآن الكريم في غير اتجاه القبلة؟ «الإفتاء» تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
  • «الأوراق المالية» تطلق منهجية مبتكرة لتقييم المخاطر
  • البورصة: صفقة نوسكو تؤكد قوة السوق ودور الإصلاحات في دعم الاستثمار
  • وزير التموين يشهد افتتاح جلسة البورصة بمناسبة استحواذ إيجيترانس على نوسكو