تأجيل دعوى إلغاء تصريح مدرسة ألمانية تدرس المثلية بالتجمع إلى 2 يوليو
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس، لجلسة 2 يوليو لحضور ممثلها القانوني، وذلك على بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي.
تأجيل دعوى إلغاء تصريح مدرسة ران الألمانية لـ2 يوليووفى وقت سابق صرحت المحكمة للمحامي المدعي، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدرسة تصريح إلغاء تصريح مدرسة الألمانية مدرسة ران الألمانية
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت 7 دوائر انتخابية بمحافظة سوهاج من أصل 8 دوائر والتي ألغتها المحكمة الإدارية العليا.
قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:
• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.
• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.
• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.
• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.
• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.
وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.