قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٦٢٧٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ۷۷۱ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "الحسيني م م م" ٢٤ سنة عامل مقيم القشيش - شبين القناطر - القليوبية، لأنه في يوم ٨/ ٢ / ٢٠٢٤ محافظة القليوبية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية أحرز جوهرا قدرا ( هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان أمر الإحالة أنه حرز سلاح أبيض (كتر) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتعود أحداث الواقعة عندما كان يمر النقيب كمال إبراهيم كمال عبد الله، معاون مباحث مركز القناطر الخيرية، حيث أبصر المتهم ملقي لرؤيته كيس للهيروين فضبطه واياه وبتفتيش الكيس عثر بداخله على ٧ أكياس للهيروين وبتفتيشه عثر حوزته علي مبلغ مالي وسلاح أبيض كتر وبمواجهته عزي قصده الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة المشدد 6 سنوات اتهامه بالاتجار الهيروين المخدر مركز القناطر الخيرية القليوبية القناطر الخیریة

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.

عقوبات سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياطباحثون يزعمون اكتشاف مدينة خفية تحت الأهرامات.. والآثار المصرية تردالمشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمةدفن شابين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار في العياطعقوبة نقل الآثار 

ونص قانون حماية  الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

طباعة شارك قانون حماية الآثار نقل الآثار إذن كتابي الجهة المختصة حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • تفاصيل حكم السجن المشدد 7 سنوات لمدرس وطالب هتكا عرض طالبتين بالمنوفية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • عائلة علاء عبد الفتاح: عداء شخصي من السيسي وراء إبقائه في السجن
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • بمحافظتين.. اعتقال عصابة نصب تستغل أسماء المؤسسات الخيرية وتاجر مخدرات
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
  • المشدد لسائق لشروعه بقتل شخص وإصابته بعاهة مستديمة بالقناطر الخيرية
  • المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية
  • النيران تلتهم مخزن منظفات صناعية في القناطر الخيرية.. والدفع بسيارات إطفاء