تعرف على كفارة الإجهاض لجنين أقل من شهرين بلا عذر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن كفارة الإجهاض لجنين أقل من شهرين بلا عذر فأجاب علماء الفتوي بالازهر الشريف وقالوا ان الإجهاض لجنين عمره أقل من شهرين بعذر فلا أثم على الأم، ولا يستوجب كفارة، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.
ويقول الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو آخر سابق، إنه يجوز إجهاض الحمل إذا لم يدخل في فترة الأربع شهور، على مذهب الحنفية والشافعية.
ويضيف، إن الإجهاض لا يجوز شرعًا، والفقهاء فرقوا بين ما قبل 120 يومًا وما بعدها، ولا يجوز إجهاض الجنين بعد 120 يومًا إلا إذا كان وجوده خطر على حياة الأم، أما فترة ما قبل 120 يومًا فالفقهاء قالوا إنه لمبرر يجوز.
ويقول مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في فيديو ثالث سابق عبر قناة الناس الفضائية، إن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال إلا إذا كان هناك مبرر لذلك، وهي تختلف من حالة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى، فإن كان الإجهاض قبل 120 يوم وهناك حاجة طبية للإجهاض فيجوز.
وتقول دار الإفتاء، إنه قد أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.