أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.


وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية ويرصد السلبيات ويكافئ المميزين بالقليوبيةوزير الصحة يقرر نقل وكيل صحة الفيوم لتسيير أعمال الصحة النفسيةانفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟نائب وزير الصحة يشيد بأداء مستشفيي الحميات والعام بدمياط


صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قرار الإغلاق جاء عقب رصد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الطبيب محمد البلاصي، المتخصص في أمراض النساء والتوليد، بشكل غير لائق مهنيا  مع مولود داخل غرفة العمليات. وعلى إثر ذلك، قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة بتفتيش المركز، حيث تبين أنه يعمل بدون ترخيص، مما يشكل خطرًا على سلامة المرضى.

إغلاق المركز وتشميعه فورًا


ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بإغلاق المركز وتشميعه فورًا، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والطبية.

كما دعا المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة.


وأكدت وزارة الصحة التزامها بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم.

طباعة شارك قانون الترخيص الصحة وزارة الصحة والسكان الحوامدية الجيزة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الترخيص الصحة وزارة الصحة والسكان الحوامدية الجيزة وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد

حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية . 

توسعة عيادة الزرقا وتوفير صيدلية لمنتفعي التأمين الصحي بدمياطأزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريينمحافظ أسيوط: تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصةنقابة الصيادلة: مصر تعتبر أكبر دولة بالعالم تمتلك أدوية

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.



ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

  عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة غرامة حبس عقوبات صيدلى المستحضرات الصيدلية

مقالات مشابهة

  • تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة
  • «الصحة» تطلق حملة توعوية بالاشتراطات والالتزامات الصحية لجراحة البدانة في المنشآت الصحية
  • ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • صحة غزة تطالب بتعزيز الإمدادات العاجلة لتمكين عمل الطواقم الطبية
  • الصحة في غزة: أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية تصل مستويات كارثية
  • قرعة البعثة الطبية للحج إلكترونيا بدون تدخل بشري للمرة الأولى
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • أمين عام الأطباء يوجه رسالة عاجلة بشأن قانون المسؤولية الطبية
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض
  • لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد