الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قرار الإغلاق جاء عقب رصد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الطبيب محمد البلاصي، المتخصص في أمراض النساء والتوليد، بشكل غير لائق مهنيا مع مولود داخل غرفة العمليات. وعلى إثر ذلك، قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة بتفتيش المركز، حيث تبين أنه يعمل بدون ترخيص، مما يشكل خطرًا على سلامة المرضى.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بإغلاق المركز وتشميعه فورًا، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والطبية.
كما دعا المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة.
وأكدت وزارة الصحة التزامها بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الترخيص الصحة وزارة الصحة والسكان الحوامدية الجيزة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.