نشر الفيديوهات على السوشيال ميديا يقودك للحبس بأمر القانون
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
في زمن أصبحت فيه الكاميرا في يد الجميع، لم يعد الضغط على زر التصوير مجرد لقطة عابرة، بل قد يتحول إلى تهمة تقود صاحبها خلف القضبان، فجهات التحقيق وجهت رسالة واضحة لا لبس فيها: النشر على مواقع التواصل ليس وسيلة للعدالة، بل قد يكون طريقًا إلى الحبس.
قضية "السيارة المخلة" على طريق المحور لم تتوقف عند حدود الفضول أو التوثيق، بل تحولت إلى درس قانوني قاسٍ؛ إذ أُحيل مصور الواقعة إلى المحاكمة بتهمة انتهاك الخصوصية، رغم أن ما صوّره كان سلوكًا مرفوضًا اجتماعيًا وأخلاقيًا.
القانون كما أكدت جهات التحقيق، لا يبرر انتهاك الحياة الخاصة تحت أي ذريعة، فـ"النية الحسنة" لا تعفي من العقوبة عندما يتحول الهاتف إلى أداة فضح وتشهير.
وفي المقابل، لم ينجُ المعتدون على المصور أنفسهم من المساءلة، بعدما أقدموا على تدمير سيارته والاعتداء عليه. النيابة أوضحت أن العدالة لا تُقتص بالعنف، ولا تُدار في الشوارع، بل عبر قنواتها الرسمية.
الرسالة الأوضح هنا أن العدالة ليست "بوست" ولا "فيديو تريند"، بل منظومة قانونية تحمي الجميع، حتى أولئك الذين نختلف معهم. فكل نشر عشوائي قد يصنع ضجيجًا لحظيًا على الإنترنت، لكنه قد يكلّف صاحبه سنوات من عمره خلف القضبان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نشر الفيديوهات النيابه العامه
إقرأ أيضاً:
احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
تعتبر جريمة تكدير الأمن والسلم العام من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير الأمن والسلم العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.