الحكومة توافق على حذف المادة 3 من القانون فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية، على حذف المادة 3 من التعديل المقترح بشأن القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
وكان التعديل المقترح في القانون ينص على: يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بشأن أيلولة قيمة الزيادة في الرسوم المقررة.
وأكدت النائبة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، بأن التعديل المقترح غير دستوري، لأن أيلولة أي رسوم تكون لصالح الخزانة العامة للدولة، قائلة: لا يوجد استثناء يستدعي أن نستحدث مادة جديدة تنص على أن تؤؤول حصيلة الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يعد مخالفة دستورية.
وأشارت إلى أن أي صندوق خاص يكون تمويله من خلال اشتراكات أعضاءه.
فيما تدخلت النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو مجلس النواب، بالتأكيد على عدم دستورية تفنيد تقسيم موارد الرسوم، مطالبة بأن يتم إلغاء التعديل المقترح.
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن للحكومة أن تخصص ما تشاء من موارد والحصيلة ستكون تحت مراقبة مجلس النواب.
وأشار إلى نص المادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن هذه عبارات عامة تسمح أن الأغراض المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن النشاط الضربي.
وذكر أن صناديق التأمين لمباني وزارة الخارجية ليست ممولة بالكامل من الأعضاء وإنما الدولة تدخل في تمويل تلك الموارد.
فيما تدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة ومراعاة رؤية النواب في هذا الشأن.
من جانبها أعلنت الحكومة استجابتها لمطلب النواب، والتراجع عن التعديل، والإبقاء فقط على الزيادة، مع إلغاء المادة الخاصة بتوزيع الحصيلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي مبانی وزارة الخارجیة التعدیل المقترح
إقرأ أيضاً:
تعديلات في الرسوم لدعم مباني الخارجية بالخارج على طاولة النواب غدا
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الأحد حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويستبدل بنصي المادتين (۳۰۱) من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم المباني وزارة الخارجية بالخارج النصان الآتيان:
المادة (1)
يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجربة الوزارة المختصة بلجان الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار بصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.
المادة (۳):
يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.