عدّلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية حيث أضافت المادة الأولى بندًا جديدًا نص على أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص سفينة الصيد الحرفي وفق النموذج المعد مرفقا به سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.

وأوجبت المادة الثانية من القرار أنه يجب على الحاصل على ترخيص سفينة الصيد الحرفي توفيق أوضاعه، وفقا لأحكام المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية خلال 60 يوما من تاريخ العمل بأحكام القرار.

كما أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وبعض مناطق قشتالة وليون، وقشتالة لا مانتشا، وأندلوسيا، ومدريد في مملكة أسبانيا وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

واستثنى القرار من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأصدرت الوزارة أيضا قرارًا بحظر حيازة الصفيلح وتجهيزه والتعامل به خلال فترة الحظر ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح.

واستثنى القرار من الحظر كميات الصفيلح المصادة في المواسم السابقة لصدور هذه القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصید البحری

إقرأ أيضاً:

«أم القرى» تنشر قرار تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة الأولى من نظام «المحاسبة والمراجعة»

نشرت جريدة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل تعريف «الوزير» الوارد في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 1442/7/27هـ- ليصبح بالنص الآتي: «الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

كما تم تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1442/7/25 هـ- على النحو الآتي:

قرار رقم (283) وتاريخ 1447/04/22هـ

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 53709 وتاريخ 23 /7/ 1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم 22917 وتاريخ 1445/7/19هـ، في شأن مقترح معاليه نقل الارتباط التنظيمي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من وزارة التجارة إلى الديوان العام للمحاسبة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ1414/3/3 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 1442/7/27هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1442/7/25هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (55) وتاريخ 1446/1/3هـ، ورقم (1924) وتاريخ 1446/6/4هـ، ورقم (2979) وتاريخ 1446/9/2هـ، ورقم (732) وتاريخ1447/2/19 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-11/ 46/ت) وتاريخ 1446/10/19هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2584) وتاريخ1447/3/11هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل تعريف «الوزير» الوارد في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 1442/7/27هـ- ليصبح بالنص الآتي: «الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

ثانياً: تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1442/7/25 هـ- على النحو الآتي:

1- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

2- تعديل تعريف «الوزير» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي: «الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

3- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي: «تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة».

4- تعديل الفقرة (14) من المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي: «اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو بالمهنة، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أخبار السعوديةجريدة أم القرىنظام المحاسبيننظام المحاسبين والمراجعينقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • قرار وزاري بتنظيم تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى المؤسسية
  • التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي قبل نهاية ديسمبر 2025
  • "الثروة الزراعية" تصدر 4 قرارات وزارية
  • قانونيون لـ"الرؤية": انضمام عُمان لـ"العهد الدولي" يفتح الباب أمام تعديل تشريعات "حبس المدين"
  • غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال لمخالفي اشتراطات الترخيص بالنقل البحري
  • عاجل - غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال لمخالفي اشتراطات الترخيص بالنقل البحري
  • حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
  • لائحة تراخيص هيئة المسرح والفنون الأدائية.. قواعد المنح والممنوعون منها
  • «أم القرى» تنشر قرار تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة الأولى من نظام «المحاسبة والمراجعة»