الحبس النافذ لربّ أسرة ضُبطت بحوزته أموال مزوّرة في ميترو العاصمة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عقوبة عامًا حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف المدعو (ش.مصطفى)، وهو رب أسرة، لمتابعته في قضية تتعلق بارتكاب جناية الإسهام عن قصد في توزيع وبيع أوراق نقدية مزوّرة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، تقلّ قيمتها عن 100 ألف دج، جنحة الترويج العمدي للمؤثرات العقلية، وجنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس بدون مبرر شرعي،
وجاء منطوق الحكم في حق المتهم، بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد عن التهم نفسها.
وفي تفاصيل القضية، كشفت مجريات المحاكمة أن المتهم الذي يقيم بمدينة دار البيضاء، شرقي العاصمة، تم إيقافه من طرف رجال الشرطة بتاريخ 6 فيفري 2025، على مستوى محطة ميترو الجزائر بحي المعدومين برويسو.
وأثناء إخضاعه للملامسة الجسدية تم العثور بجوزته على 77 ألف دينار من العملة الوطنية مزوّرة. منها 38 ورقة من فئة 2000 دج تحمل الرقم التسلسلي نفسه، وورقة واحدة من فئة 1000دج، وضعها المتهم في محفظته الظهرية. كما تم العثور على كبسلولة ونصف من المؤثرات العقلية، وسلاح أبيض من نوع “كيتور”.
كما أسفرت التحقيقات، بعد تفتيش مسكن المعني، عن حجز 30 قرصًا من المؤثرات العقلية، كانت مخبأة داخل علبة سجائر فارغة، مهيأة للترويج، و”كيتور” يستعمل في تجزئتها بغرض البيع.
وكشفت الخبرة العلمية المنجزة على الأوراق النقدية أنها مزوّرة ولا تنطبق على الأوراق الصادرة من البنك المركزي.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم نكرانا قاطعا علاقته بتزوير الأموال، مصرّحًا لرئيس الجلسة أنه بيوم الوقائع وبمناسبة وضع زوجته لمولود جديد، عقد العزم على إقامة حفل عقيقة، فتوجَّه إلى واد كنيس برويسو، وقام ببيع هاتفين نقالين مقابل مبلغ 77 ألف دج. وهو المال المضبوط بحوزته، كما أنه حمل معه السكين لأجل بردها لاستعالها في الوليمة. وبرّر تواجد المؤثرات العقلية بجيبه ومسكنه العائلي بتناوله الدواء على يد طبيب يتابع عنده العلاج منذ فترة.
وهكذا تراجع المتهم عن أقواله الأولية التي اعترف فيها لرجال الشرطة بأنه يعلم بأن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته مزوّر. كما أنه يروّج المؤثرات العقلية ويستعمل السلاح الأبيض (كيتور) لتقطيعها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديله في مجلس النواب
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
- النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
- ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
- تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير «بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات».
- إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
- التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
- زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يعزي نظيره الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
مدبولي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى نظيره الأنجولي في ذكرى يوم الاستقلال