البنك المركزي اليمني يصدر قرارًا بوقف ترخيص منشأة صرافة وإغلاق مقرها
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني اليوم قرارًا يقضي بإيقاف ترخيص منشأة كيان للصرافة وإغلاق مقرها، بعد رصد مخالفات قال إنها تتعلق بالالتزام بالأنظمة المصرفية والرقابية.
إحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها، عقب مخالفات مالية وإدارية رصدتها فرق التفتيش التابعة للبنك في القطاع المصرفي.
وبحسب القرار رقم (29) لسنة 2025 الصادر عن محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، فإن الإجراء يأتي استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة لعمل البنوك وشركات الصرافة، بما في ذلك القانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة وتنظيمها، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك أن القرار اتخذ بناءً على توصيات قطاع الرقابة على البنوك وتقاريره بشأن الامتثال للأنظمة المصرفية، وبهدف حماية النظام المالي وتعزيز الشفافية في سوق الصرافة، مشددًا على أن المصلحة العامة اقتضت اتخاذ هذا الإجراء.
ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف الترخيص الممنوح للمنشأة المعنية وإغلاق مقرها، فيما أكدت المادة الثانية بدء سريان القرار من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المالية توضح آليات الانضمام للنظام الضريبي المبسط حتى 20 مليون جنيه
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025، بشأن توضيح بعض آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
وأوضحت أن الالتزامات المترتبة على هذا القرار بسيطة وميسرة، حيث تم مراعاة ألا تشكل عبئًا أو عائقًا أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الانضمام للنظام.
أضافت رشا عبد العال، أن قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 نصَّ في مادته الأولى، على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المسبط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يكون إلكترونيًا من خلال النموذج (1/ 10) طلبات، وطلب العدول عن النظام بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام، ويكون من خلال النموذج (1/11) طلبات، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المادة الثانية من القرار، أشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 المشار إليه عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني يكون علي النموذج رقم (20) إقرارات.
وأشارت إلى أن المادة الثالثة من القرار، جاءت لتوضيح السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع هي:
السجلات: سجل الأصول الثابتة - سجل مخزون الخامات.
الدفاتر: دفتر يومية المبيعات - دفتر يومية المشتريات - دفتر ملخص الضريبة.
المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني - بحسب الأحوال.
ويكون إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة
في الصورة الالكترونية أو الورقية.
وأكدت رئيس المصلحة أن السجلات والدفاتر والمستندات الواردة بهذا القرار تمثل الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به والذي يضمن عدم وجود أعباء إجرائية على الممولين/المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
قالت رشا عبد العال، إن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يضمن العديد من المزايا الضريبية، منها: معاملة مبسطة وفقًا لضريبة نسبية تبدأ من 4، % للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1، 5% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه.
وأضافت « الاستفادة من النظام المسبط يبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، كما يتضمن النظام المبسط الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية»، بجانب تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها».
اقرأ أيضاًمصلحة الضرائب تصدر دليلًا توضيحيًا شاملاً لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء لتبسيط المعالجة الضريبية
رئيس الضرائب: مكتبة الإسكندرية نموذجًا عالميًا في التحول الرقمي وإدارة المعرفة