ما الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة؟.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أجابت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول نفقة العدة ونفقة المتعة، موضحة أن فترة العدة هي المدة التي تُحتبس فيها المرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، ولا يجوز لها خلالها الزواج من شخص آخر، إذ فرضها الله سبحانه وتعالى لأسباب تعبديّة وطبية، مثل استبراء الرحم والحفاظ على نسب الأبناء.
الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعةوأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النفقة في فترة العدة تشمل جميع أنواع النفقات الواجبة على الزوج، كالمسكن والطعام والشراب والملبس، على أن يكون تقدير مقدار النفقة حسب قدرة الزوج المالية، كما هو الحال أثناء الزواج.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذه النفقة تظل مستمرة طوال فترة العدة وتنتهي بانتهائها، لأن المرأة في هذه الفترة تعتبر كأنها زوجة في الحقوق المالية.
هل يجوز للبائع أن يغيّر السعر بين المشترين؟.. أمين الإفتاء تجيب
أمين الإفتاء: حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وزر كبير وإفساد تربوي
هل تعد المرأة محرمة على زوجها إذا لم يحافظ على الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
حكم انتفاع الرجل بمرتب زوجته.. الإفتاء: الزواج لا يعني اندماج الذمة المالية
أما بالنسبة لنفقة المتعة، فأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنها مقدار مالي يُصرف للمرأة بعد الطلاق جبرًا لخاطرها، إذ يخفف عنها الضرر النفسي الناتج عن الانفصال، ونفقة المتعة مشروعة بالقرآن الكريم كما جاء في قوله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ».
شروط نفقة المتعةوأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن شروط نفقة المتعة أن يكون الطلاق بعد دخول الزوجة في زواج شرعي صحيح، وأن يكون الطلاق بغير طلب من المرأة أو بسبب منها، بحيث تُصرف لها المتعة لما لا يقل عن سنتين، مع مراعاة ظروف الزوج وقدرته المالية.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تقدير مقدار المتعة يختلف باختلاف مدة الزواج وظروف الزوج، لكنها حق ثابت للمرأة بالشروط المتفق عليها شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نفقة العدة نفقة المتعة النفقة دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى في دار الإفتاء شروط نفقة المتعة أمین الفتوى فی دار الإفتاء نفقة المتعة نفقة العدة
إقرأ أيضاً:
على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون في تركته إن ترك مالًا، فإن لم يكن له مال انتقلت إلى مَن تلزمه نفقته، فإن عُدِم أحد ممن تلزمه نفقته انتقلت إلى بيت المال، فإن عُدِم جميع ما سبق انتقلت نفقة تجهيزه فأصبحت على جميع مَن علم به وقدر على القيام به من المسلمين فرضًا من فروض الكفاية.
نفقة تجهيز الميت
وأوضحت أن الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون في تركته إن ترك مالًا، فإن لم يكن له مال انتقلت نفقة تجهيزه إلى من تلزمه نفقته، فإن عدم أحد ممن تلزمه نفقته انتقلت إلى بيت المال. ينظر: "نور الإيضاح ونجاة الأرواح" للعلامة الشرنبلالي الحنفي (ص: 115، ط. المكتبة العصرية)، و"شرح مختصر خليل" للإمام الخراشي (8/ 197، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (5/ 189، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (2/ 388، ط. مكتبة القاهرة).
فإن عُدِم جميع ما سبق انتقلت نفقة تجهيزه فأصبحت على جميع من علم به وقدر على القيام به من المسلمين فرضًا من فروض الكفاية.
قال الإمام ابن نجيم في "النهر الفائق" (1/ 385، ط. دار الكتب العلمية): [وسائر تجهيزه... إن لم يكن له أحد ففي بيت المال فإن لم يعط ظلمًا أو عجزًا فعلى الناس أن يسألوا له ثوبًا] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 552، ط. دار المعارف): [إذا لم يكن للميت مال... ولا منفق (فمن بيت المال). فإن لم يكن (فعلى المسلمين) فرض كفاية] اهـ.
وقال الإمام الرافعي في "الشرح الكبير" (12/ 284، ط. دار الفكر): [تجهيز الميت بالتكفين والغسل وحفر القبر وحمل الجنازة والدفن فإن هذه المؤنات تختص بتركة الميت فإن لم تكن فحينئذ يجب على الناس القيام بها] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "الروض المربع" (ص: 181، ط. دار المؤيد-مؤسسة الرسالة): [فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلمًا، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله] اهـ.