الإدارية العليا ترفض 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض 14 طعنا من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لـ مجلس النواب.
رفض 14 طعنًا من الطعون على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولىونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة.
• وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
وقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى جاءت على النحو التالي:
البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بني سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة، بسير العملية الانتخابية، وبصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسلمها محاضر الحصر العددي لنتيجة فرز أصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.