في بعض العلاقات، يظهر أشخاص يعتقدون أن الطريق إلى القوة يمرّ عبر التقليل من الآخرين. ليس بالضرورة أن يبدأون حديثًا قاسيًا، لكنهم يمارسون نوعًا من السلوك المتعالي، الذي يهدف إلى إضعاف الطرف المقابل وإشعاره بأنه أقل قيمة. مع العلم بأن هذا الأسلوب ليس اختيارًا عابرًا، بل عادة تبنى على شعور داخلي بالنقص محاولين إخفاءه تحت مظاهر القوة
ومن أكثر المواقف المربكة أن يصرّ أحدهم على مقابلتك، يتشدد في تحديد الوقت والمكان، ثم يجلس أمامك منشغلًا بهاتفه وكأن وجودك غير مهم.
لكن الحقيقة أن من يتعمّد التجاهل أو التقليل لا يفعل ذلك لأنه واثق، بل لأنه يفتقد الأمان الداخلي. الشخص الذي يمتلك تقديرًا صحيًا لذاته لا يحتاج إلى إذلال الآخرين ليبدو كبيرًا، ولا يلجأ لخلق شعور زائف بالهيبة عبر إهمال من أمامه. فالإهانة بكل أشكالها ليست إلا غطاءً هشًا يختبئ تحته خوف عميق من الظهور على طبيعته.
ومن المؤسف أن البعض قد يظن أن هذا التجاهل دليل مكانة، أو اختبار محبة، بينما هو في الحقيقة انعكاس لمشكلة لا علاقة للآخرين بها. فالشخص الذي يجلس معك ولا يمنحك حضورًا، هو شخص غير حاضر مع نفسه أصلًا. وكلما تعمق في التقليل منك، كلما كشف بشكل أوضح عن اضطرابه، لا عن قيمة الآخرين .
لذلك، من المهم ألا نُفسَّر الإهانة على أنها مقياس لنا، بل دليل على خلل في الطرف الآخر. والاحترام الحقيقي يبدأ عندما يدرك الفرد انه يستحق معاملة تليق به، وأن العلاقة التي تجعلنا غير مرئيين فيها لا تستحق أن نُكمل فيها. فاختيارنا لذواتنا هي الخاتمة الأقوى لكل إهانة تُلقى في طريقنا وأن والكرامة لا تُباح من أجل علاقة لا تمنحنا حق الوجود.
fatimah_nahar@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بإختطاف أحد أقاربه والتعدى عليه وسرقته بالإكراه بمطروح.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بمحافظة مطروح) وبإستدعائه حضر وبرفقته المجنى عليه (عامل توزيع بشركة مواد غذائية).
وبسؤالهما أقر الأخير بإختلاق الواقعة لحدوث خلاف مالى بينه وبين مالك شركة المواد الغذائية الذى يعمل طرفه، قام على إثرها بالإستيلاء على مبلغ مالى من قيمة معاملات البيع وغلق هاتفه المحمول والهرب لإيهام مالك المواد الغذائية بتعرضه لواقعة سرقة، وإتصاله بالأخر الذى قام بنشر مقطع الفيديو دون التأكد من صحة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمعنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.