قرار عاجل من التعليم بشأن المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار سعى الوزارة نحو المساهمة في التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما لا يتعارض أو يخل بالقوانين والقرارات الموزارية الصادرة، بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى وكذا طلاب المدارس الرسمية للغات والخدمات (عام - فني)، وإلحاقا بالخطابات والكتب الدورية الصادرة، وكافة القرارات الوزارية المتضمنة إعفاءات، أو الفئات الواردة بها، والتي اشترطت إجراء بحث اجتماعي، وكذا ما يصدر - مستقبلا - من قرارات وزارية متعلقة بهذا الشأن، فقد تقرر ما يلي:
- بالنسبة للطلاب الذين يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الواردة بكافة القرارات الوزارية، المتضمنة إعفاءات، أو تخفيض لبعض الفئات الواردة واشترطت إجراء بحث اجتماعي؛ فإنه يجب الالتزام بما يلي:
- إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الأخصائى بالمدرسة بمشاركة مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة.
- يتحمل الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة المسئولية الكاملة عن الأبحاث المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.
- تشكيل لجنة، أو أكثر برئاسة التربية الاجتماعية، وعضو قانوني، وعضو مالي وأعضاء آخرین وفقا لاعتماد السلطة المختصة بكل إدارة تعليمية لاعتماد الأبحاث الاجتماعية الخاصة بالحالات المتقدمة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها، بمختلف القرارات الوزارية، على أن تستقبل هذه اللجان الطلبات المقدمة من المدارس، ومرفقا بها المستندات المؤيدة للطلبات، وموضحا بها إمكانية الاستحقاق من عدمه، طبقا لما هو متبع في ذلك الشأن، مع بحث هذه الطلبات، تيسيرا على أولياء الأمور، وتحقيقا للاستفادة الفعلية من الإعفاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية بالإدارة التعليمية والكشوف بجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية مع الوقوف على صحة استحقاق الحالات المقدمة للإعفاء.
- يقوم المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة، تتضمن: بيانات الطلاب المندرجون ضمن حالات الإعفاء، والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديريات التعليمية وتسجيلها على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام بالإدارة مشددة على أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الصفات المختصة والمعنية - كل فيما يخصها - تنفيذ كافة ما ورد من تعليمات بالكتاب الدوري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المديريات أولياء الأمور التربية والتعليم المصروفات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تشكيل لجنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفني
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية طبقا لقانون التعليم
حدد قانون التعليم ضوابط الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
تنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية
وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.
ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.
كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.
وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.