«صحة النواب» تناقش أزمة مشروع مستشفى رأس غارب المركزي الجديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بخصوص عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزى الجديدة الذى مر علي قرار البدء فيه أكثر من ١٢ عام، تعاقب على انشاءها عده شركات وكذلك عدة وزراء صحة ومحافظين.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتوره مها إبراهيم ممثلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والدكتورة رشا عادل مدير إدارة المعامل وبنوك الدم ومدير بنك الدم الإقليمى بالبحر الأحمر
و أكدت اللجنة أنه تم فسخ التعاقد مع إحدى الشركات وإسناد المشروع إلى هيئه المجتمعات العمرانية، وكذلك تم أخذ عينة من مركز البحوث للمشروعات الهندسيه للتأكيد على سلامة المبنى والذى أكد على سلامته وجاري التنفيذ منذ شهرين منصرمين وضخ الإمدادات لاستكمال المشروع.
وفيما يتعلق بوجود جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، قالت اللجنة إنه من المفترض استلام المشروع الانشائي فقط من المجتمعات بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤
وفي هذا الإطار أكدت النائبة إيلاريا علي حرصها علي متابعه الجدول الزمني المطروح حتى يتم الافتتاح الكامل لمستشفى رأس غارب المركزى الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب صحة النواب
إقرأ أيضاً:
رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.
يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز للمالك بموجبهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
يشترط إثبات إغلاق الوحدة بشكل دائم خلال الفترة المذكورة، على أن يكون ذلك دون وجود مبررات مقبولة قانونًا مثل السفر المؤقت أو العلاج.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال توفر وحدة أخرى مملوكة يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تؤجر من أجله الوحدة الأصلية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
في حال تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد المستأجر دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا وُجد ضرر.
لا يشترط القانون إقامة دعوى موضوعية أولًا، حيث يتم إصدار أمر الطرد مباشرة من قاضي الأمور الوقتية، لكن يحتفظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ويؤكد النص أن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في السياق ذاته، نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن انتهاء المدة المحددة للعقد (خمس أو سبع سنوات) يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء دون حاجة إلى أي شروط إضافية. ووفقًا لذلك، تلتزم جميع الأطراف بإتمام عملية الإخلاء بمجرد انتهاء المدة، ما لم يكن هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة التعاقدية.
وينص مشروع القانون على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء، سواء عند انتهاء المدة أو في حالتي الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة، تكون تحت رقابة قضائية وفقًا للنظام القانوني المعمول به في قضاء الأمور الوقتية.
كما أن الامتناع عن تنفيذ أمر الإخلاء يُعد مخالفة تُجيز تنفيذ الطرد جبريًا، مع حفظ حق المالك في المطالبة بتعويضات حال وقوع أضرار مادية أو تأخير في استرداد الوحدة.
يأتي ذلك في إطار ما نظمه مشروع القانون من إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، سواء من حيث المدة أو القيمة الإيجارية أو الضمانات القانونية للطرفين. ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإصداره رسميًا.