القانون يجيز غلق المحل العام حال عدم نقل الترخيص بعد وفاة صاحبه خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يجيز غلق المحل العام حال عدم نقل الترخيص بعد وفاة صاحبه خلال 6 أشهر، نظم قانون المحال العامة، إجراءات وآليات نقل ترخيص المحال العام والتجاري إلى الورثة في حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، كما حدد ضوابط للتنازل عن .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يجيز غلق المحل العام حال عدم نقل الترخيص بعد وفاة صاحبه خلال 6 أشهر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظم قانون المحال العامة، إجراءات وآليات نقل ترخيص المحال العام والتجاري إلى الورثة في حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، كما حدد ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل، وفى هذا الصدد، تنص المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.
كما ينص قانون المحال العامة، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحال العامة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه الالتزام بعدد السيارات والحمايات المحددة للمسؤولين
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2025 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، (7 تشرين الأول 2025)، بضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات الخاصة بعدد السيارات والحمايات المحددة للمسؤولين.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ، ان السوداني وجه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم امس “الجهات كافة بضرورة الالتزام بقانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم (28 لسنة 2019) والتعليمات ذات الصلة، وذلك في إطار الإصلاح الإداري والمالي”.وأضاف البيان كما “شدد التوجيه، الذي استند إلى التقرير الموحد عن مخالفات القانون المذكور، على الالتزام بعدد السيارات والحمايات المحددة، وإعادة ما يزيد عن الحد المسموح به خلال سبعة أيام”.وحذر السوداني، من أنه “بخلاف ذلك سيتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي إحالة الممتنعين إلى هيأة النزاهة الاتحادية لإجراء التحقيق بحق المخالفين وحماية المال العام”.كما وجه رئيس مجلس الوزراء “بقيام الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ بتشكيل لجنة تحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991 المعدل)، بشأن المخالفات الواردة في التقرير ومحاسبة المقصرين وفق القانون”.