العراق .. الكشف عن عدد من الضباط متورطين بالابتزاز داخل المؤسسة الأمنية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سرايا - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إحالة عدد من الضباط إلى دائرة "الإمرة" بوزارة الدفاع، حيث كشف عن تورطهم بـ"الابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية.
وقال اللواء يحيى رسول في بيان له إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأي عمل يمس سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، فقد توصلت التحقيقات إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلا عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم".
وأردف: "قررت اللجنة إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم".
ودعا المتحدث ذاته جميع العاملين في المفاصل والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى "الابتعاد عن هكذا أفعال تسيء إلى العمل في هذه المؤسسات العريقة، وإلى تاريخهم وعوائلهم، وعدم الانجرار إلى تصرفات وأفعال بعيدة كل البعد عن جوهر عمل القوات الأمنية وواجباتها التي أوكلت إليها".
إقرأ أيضاً : ترامب يؤكد البقاء في الناتوإقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانيةإقرأ أيضاً : مفاوضات الدوحة .. الاحتلال يهدم مساعي حماس ل" الهدوء المستدام"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية تصدرها المحكمة الجزائية في حضرموت بحق متورطين في قضايا جنائية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، ثلاث جلسات علنية اليوم، برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، بحضور وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية، القاضي مسعود الغتنيني، وأمين سر الجلسة سالم باوزير في عدد من القضايا المرتبطة بترويج وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وكذا الاشتراك بعصابة مسلحة.
وعقب الجلسات التي استمعت فيها المحكمة لأقوال المتهمين وردود النيابة العامة والأدلة المقدّمة فقد جاء منطوق الأحكام كما يلي:
ففي القضية رقم (122) لسنة 1446 هجرية ج.ج، قضت المحكمة بالآتي:
أولًا: إدانة المتهم الأول (ت.م.ب.س.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانيًا: معاقبة المدان على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثًا: براءة المتهم الثاني (ع.م.س.ب) مما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
رابعًا: رد دراجة وهاتف المتهم الثاني، ومصادرة باقي المضبوطات مع إتلاف المخدر عبر النيابة ومعرفتها.
وفي القضية رقم (81) لسنة 1446 هجرية ج.ج، جاء منطوق المحكمة بالآتي:
أولًا: إدانة المتهم/ (م.س.ع.ل) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانيًا: الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان في الحبس الاحتياطي.
ثالثًا: إلزامه المدان بالتعهد كتابة وتقديم ضمين مقتدر يدفع مبلغ مالي وقدره عشرة مليون ريال يمني (10,000,000) ريال يمني وفقا لما جاء بيانه في الأسباب.
رابعا: مصادرة المضبوطات المحرزة.
كما قضت المحكمة في القضية رقم (82) لسنة 1446 هجرية بما يلي:
أولًا: إدانة المتهم/ (أ.س.ب.ش) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانيًا: معاقبة المدان على مجموع الجريمتين بالسجن مدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثًا: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة من اتلاف المخدّر.
وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من آفاتها المدمّرة، مشددةً على أن المتهمين سيُبلّغون بمنطوق الأحكام وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.