هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشف هشام عبدربه المحامي الدولي المعتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولي بسويسرا الحقيقة الغائبة فى قضية محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد وصول خطاب من المحكمة الرياضية الدولية اليوم.
وقال عبدربه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" لماذا كل هذا فى قضية محمود كهربا ونادي الزمالك إيه الحكاية".
وأضاف:"فى شهر أغسطس 2021 وأثناء وجودى بالساحل الشمالى قابلنى محمود كهربا والراحل حازم الحديدى مدير أعماله لشئون الإعلانات وطرح دفاع كهربا أمام المحكمة الرياضية".
وأوضح:" قمت بتوجيه عدة نصائح له أولها القيام بالطعن بالتزوير على صلب وبيانات عقد اللاعب وليس التوقيع لكن فوجئت بصدور الحكم دون أن يقوم كهربا أو دفاعه بأى من خطوات أو إجراءات الطعن بالتزوير على صلب وبيانات العقد وليس التوقيع وأصبح بعد حكم المحكمة الرياضية هذا العقد واقعاً فى حيثيات الحكم ".
وتابع:"فى شهر اكتوبر 2022 كانت نصيحتي الثانية له بالقيام بدفع نصف الغرامة حتى يكون لديه الفرصة تخفيض الفوائد وعدم ارهاق نفسه بالمبلغ بالكامل ،والأهم من ذلك كله لابد من وجود منازعة قضائية ضد نادي أفيس الملتزم بسداد نصف المبلغ المقضي به
وذلك حتى يكون اللاعب صافى الذهن لأن إهتمام الاعلام والبحث عن الشهرة وكثرة الحديث عن هذا الموضوع يدخل فى حالة إرتباك ويؤثر على تركيزه فى الملعب ، لأن كهربا لاعب موهوب ومازال لديه كثير من القدرات والنواحي الفنية العالية ولكن الاهتمام بالكيد غير مجدي لأن فى نهاية الأمر سوف تدفع الغرامة ".
وقال :" النصيحة الثالثة كانت يوم 6 اكتوبر 2022 حيث حضر كهربا برفقة الراحل حازم الحديدى الى مكتبي وقولت له، لامفر من دفع المبلغ ولكن من الممكن أن يقوم بذلك على أقساط وذلك لا يتوقف على رضاء الطرف الآخر (نادى الزمالك) لأن اللاعب لديه الحساب البنكي الخاص بالنادي المرسل له من المحكمة الرياضية وممكن للاعب أن يقوم بسداد دفعات من المبلغ على أقساط من تلقاء نفسه وعلى حسب ظروفه وملائته المالية خاصه أن اللاعب غير موقوف "
وأضاف:" خلاصة القول فى هذه القضية.. أن عدم الطعن علي العقد في حينه قبل صدور الحكم أو صدور الحكم بهذا المبلغ المقضي به وضع كهربا فى هذا الموقف الصعب بهذا المبلغ الكبير المقضى له وقيمته فيها إرهاق له، ولو رجعنا بالذاكرة في نزاع اللاعب محمد ناجي جدو ونادي الزمالك كان جدو موقع فعليا علي العقود ولكن كانت العقود علي بياض أثناء التوقيع ولم يكن موجود اي مبالغ بنود العقد
-واستطعنا ان تثبت التزوير أمام النيابة العامة وهذه الخطوة لم يلجأ اليها دفاع كهربا ".
وأوضح:" هذا رأي في موضوع كهربا من الناحية القانونية والرياضية ".
وقال:" لدي ملحوظة قانونية هامة أن أي محامي يستطيع ان يقوم بالتأجيل والمماطلة في السداد الغرامة المقضي بها علي اللاعب طالما معه مساندة من اللاعب بأنه سوف يدفع فوائد الغرامة البالغة ٥% سنويا وليس شهريا كما يدعي بعض مدعي المعرفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود كهربا محمود کهربا
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب الحكم محمود البنا.. أحمد حسام ميدو يواجه هذه العقوبة
تنظر المحكمة المختصة، بعد قليل، جلسة محاكمة أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا.
يُذكر أن جهات التحقيق المختصة، أمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل أحمد حسام ميدو، بكفالة 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم من محمود البنا يتهمه فيه بالتشهير والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحمل البلاغ المقدم من الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، رقم 4800 لسنة 2025 مصر الجديدة، وتمت إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية.
وتنص المادة (306) على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
فيما تنص المادة (307) على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان مجلس النواب السابق وافق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.