حكم الأرباح الناتجة عن المال المغصوب .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الاتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟
. دار الإفتاء تجيب
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه، ويجب عليه ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه، لأنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
وأكدت أن الغَصْبُ مِنَ الأمورِ التي حرَّمها الشرعُ الشريفُ؛ لما فيه من التعدي على حقوقِ الغيرِ، وأكلٍ لأموالِ الناسِ بالباطل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن سعيد بن زَيْدٍ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» متفق عليه.
وأكدت أن الواجب على من أخذ مالَ غيره بغير وجه حقٍّ كالغصبِ والسرقةِ ونحوهما أن يرُد هذا المال إلى أهله إذا عَلِمَهُم وكانوا أحياء، أو إلى ورثتهم إن كانوا موتى، فإن لم يَعرفهم فإن عليه أن يتصدق بالمال في مصالح المسلمين العامة، أو يعطيه الفقراءَ والمساكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المال الأرباح دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح مقاصد الزواج في الإسلام ووسائل الحفاظ عليه
تحدثت دار الإفتاء المصرية عن مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية، موضحة أن الشرع الحنيف جاء بمنهج متوازن ومتكامل لا تناقض فيه، وأنه لم يترك جانبًا من جوانب صلاح الإنسان إلا وشرع له أحكامًا تحقق التوازن بين المصالح ودفع المفاسد، ومن بين هذه التشريعات جاء الزواج الذي وضع له الإسلام أحكامًا دقيقة تحفظ مقاصده وتحقق الاستقرار الإنساني والاجتماعي.
وأكدت دار الإفتاء أن الزواج في الإسلام ليس مجرد علاقة اجتماعية أو مادية، بل هو عبادة وميثاق غليظ، يهدف إلى تحقيق مقاصد عظيمة مثل الإحصان والعفة والإنجاب، وحفظ الأنساب، وحماية المجتمع من الفواحش، مشيرة إلى أن الزواج يجمع بين دوافع الطبع ومقتضيات الشرع، ليكون بذلك توازنًا بين متطلبات الجسد والروح، ومصدرًا لبناء الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع.
وأضافت الدار أن الإسلام جعل الزواج وسيلة للاستقرار والسكن النفسي، ولتحقيق التكامل بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن مقاصده الأساسية تتمثل في تحقيق الطهر والعفاف، واستمرار النسل، وتعمير الأرض، وحماية المجتمع من الانحراف الأخلاقي.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني: إن الزواج يشتمل على تحصين الدين والمرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل، وهو ما يعكس الجانب الإيماني والاجتماعي في هذه العبادة. كما أشار الإمام زين الدين المناوي في كتابه فيض القدير إلى أن الزواج لا ينبغي أن يُقصد به مجرد قضاء الشهوة، بل يجب أن يكون هدفه حفظ النسل والتحصين وتنظيم شؤون الأسرة وحماية المال.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذه المقاصد تمثل الأساس الذي يقوم عليه استقرار الحياة الزوجية، فهي التي تضمن المودة والرحمة بين الزوجين، وتحافظ على تماسك الأسرة، ومن ثم استقرار المجتمع بأكمله. ولهذا شدد الشرع الشريف على ضرورة حسن الاختيار بين الأزواج والزوجات، باعتباره الخطوة الأولى نحو زواج ناجح وحياة مستقرة.
واستدلت دار الإفتاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم»، موضحة أن هذا الحديث الشريف يبين أهمية التروي في اختيار الشريك، وتحقيق التكافؤ الديني والأخلاقي والاجتماعي بين الزوجين، لأنه أساس نجاح العلاقة الزوجية واستمرارها.
واختتمت دار الإفتاء بيانها مؤكدة أن الزواج في الإسلام هو بناء متكامل يجمع بين العبادة والمسؤولية، ويحقق التوازن بين مطالب الدنيا والآخرة، ويصون الإنسان والمجتمع من الانحراف، وأن الحفاظ على مقاصده والالتزام بأحكامه هو الطريق الأمثل لضمان حياة زوجية قائمة على المودة والرحمة والاحترام المتبادل.