ما حكم إجراء عملية حقن مجهري لتحديد نوع الجنين؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أرغب في إجراء عملية حقن مجهري لزوجتي وتحديد نوع الجنين، فهل ذلك يجوز شرعًا؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إجراء عملية الحقن المجهري جائز شرعًا؛ وذلك إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ رجلٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
وأشارت إلى أن تحديد جِنس الجنين جائزٌ كذلك؛ ولكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
حكم التلقيح الصناعي وشروط ذلك
أوضحت الإفتاء أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
ونوهت بأن اللهُ تعالى خَلَق الإنسانَ خَلْقًا مُتَوَازِنًا، فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].
وهذا التنوُّع في الخَلْق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكلِّ شيءٍ والقدير على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
تحديد نوع الجنين وضوابطه
ولفتت إلى أنه مِن هذا المُنْطَلَق، فإنه يجوز للإنسان شرعًا أن يأخُذَ بالأسباب والوسائل التي بها يَهَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الوَلَدَ ذكرًا كان أو أنثى، ومِن ذلك: ما جاء على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا عليهما السلام، حيث جَعَلَا وسيلَتَهُمَا لهذا الطلبِ: الدعاءَ، فقال تعالى حكايةً على لسان نَبِيِّهِ سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 100-101]، وقال على لسان نَبِيِّهِ سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5].
ومِن جملة الأسباب والوسائل التي يَنصَحُ بها الأطباءُ المختَصُّون مِن أجل زيادة نسبة اختيار نوع الجنين: اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غَرْبَلَة الحيوانات المنوية، أو نحو ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلها، وكلها جائزٌة شرعًا، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) لنفس الغرض؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ سؤالُهُ وطلبُهُ جازَ بذلُ السببِ لتحصيلِهِ.
ومِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].
ومِن ثَمَّ، فليس في الشرع الشريف ما يَمنع مِن تحديد نوع الجنين، لكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
وأكدت أن إجراء عملية حقن مجهري مع تحديد جِنس الجنين بالضوابط المذكورة جائزٌ شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلقيح الصناعي حقن مجهري حكم التلقيح الصناعي تحديد نوع الجنين تحدید نوع الجنین إجراء عملیة حقن مجهری
إقرأ أيضاً:
هل يحق للرجل الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال وجهته سيدة تقول "هو في فرق بين الزوج والزوجة في الأمور المالية دي حاجتي ودي حاجتك؟".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الحقوق المالية بين الزوجين واضحة ومحددة، ويجب على كل طرف احترام الذمة المالية للآخر، مؤكدًا أن هناك مقام أعلى من مجرد الحقوق المالية، وهو الفضل والمعاملة الطيبة بين الزوجين.
حكم إخراج الصدقة بغرض قضاء الحاجة.. الإفتاء توضح
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
دار الإفتاء: الاحتفال بانتصارات أكتوبر جائز شرعًا ويعبر عن الفرح بنعمة النصر
دار الإفتاء تحسم الجدل: زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون مبنية على الاندماج والمحبة والرحمة، دون أنانية أو طمع، موضحًا أن كل طرف يجب أن يعرف حدود حقوقه وواجباته المالية، وأن التعدي على ذمة الآخر أو استغلالها يعد مخالفًا للشريعة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، والزوج له ذمته المستقلة أيضًا، مؤكداً أن التعاون والمشاركة يجب أن يكونا برضا ووعي وحكمة، وليس للاستفادة الشخصية على حساب الآخر، مع التأكيد على أن الصدقة والعطاء من الأموال الشخصية من الأعمال المستحبة شرعًا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن احترام الذمم المالية يحمي الأسرة من النزاعات ويحقق العدل والمودة بين الزوجين، وهو أساس في الحياة الزوجية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن كل تعامل مالي بين الزوجين يجب أن يكون بشفافية وصدق ونية صالحة.
هل يحق للزوجة التصدق من مال الزوجة؟وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال متصلة حول "هل يجوز للمرأة إخراج صدقة من مال زوجها بدون علمه؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها إلا بدون علمه، أو علمت إنه لا يغضب إن علم إنها أطعمت مسكين أو فعلت صدقة".
وتابع: "المرأة مأمونة على مال الزوج ومسئولة عنه ومسئولة عن أولاده وعن نفسها، وكل الأمور دى أمانة، كل واحدة تعرف زوجها يتسامح ولا يتسامح، إيه المانع الزوجة تتفق مع زوجها إنه يسمح لها بالتصدق".