هل كتابة أسماء الله والأذكار على الكفن حرام شرعا؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن كتابةَ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها.
وأضافت دار الإفتاء، أن ما يُكتب من بعض آيات القرآن الكريم وذكر الله عَزَّ وَجَلَّ يجب أن يُعامل معاملةً فيها من التعظيم والاحترام ما يليق بقُدسيَّته ومكانته في الشرع الشريف، ومن ذلك: ألَّا يوضَع على الأرض أو أيِّ مكان يكون فيه عُرضةً للامتهان أو التنجيس من نحو مُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت أو غير ذلك.
وقد حثَّ الشرع الشريف على استحباب تكفين الميت بالثياب الحسنة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» أخرجه الإمام مسلم.
وأوضحت أن من جُملة ذلك أن يكون الكفن أبيض، سواءٌ كان جديدًا أو مغسولًا، لكن الجديد أفضل؛ لما تقدم من أمرِ الشَّارِعِ بتحسِينِ الكفن.
أما كتابة القرآن والذكر على الكفن فإنه مما لا يتفق مع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من تعظيم شعائره واحترامها وحُسن التعامل معها، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، فالقرآن الكريم والذكر من شعائر الله التي جعل تعظيمها علامة على تقوى العبد، وقد بيَّن سبحانه مكانة القرآن العُظمى، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ فِيٓ أُمِّ ٱلۡكِتَٰبِ لَدَيۡنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: 4].
ومن جملة أوجه تعظيم القرآن الكريم التي أجمعت الأمة عليها: وجوب صيانته رَسْمًا وقِرطَاسًا، واحترام ما حَوَاهُ المصحف الشريف من الَخطِّ والنَّظمِ المُعَبِّر عما فيه من كلام الله جَلَّ وعَلَا، ومِثلُ ذلك كل اسمٍ معظَّمٍ من أسمائه تعالى وأسماء أنبيائه، فكل ذلك مقدَّسٌ يجب تنزيهه عن كل ما لا يليق بمكانته، ويَحرُم الإقدام على ما فيه امتهانٌ له أو ما ينافي تكريمه، ولا شك أن كتابة آيات القرآن والأسماء المعظَّمة على الكفن، فيه غاية الامتهان، وذلك لملاقاتها للنجاسة الخارجة من الميت كالصديد والدم ونحو ذلك، ومعلومٌ أنه لا إهانة كالإهانة بالتَّنجِيس؛ لأن النجاسة ناتجة عمَّا هو مُستقذر من الصديد والدماء والأعيان النجسة، التي يأنَفُ الإنسان منها ويحترز عنها، ولأن النجاسة غاية الامتهان، إذ جعلها اللهُ عذابًا للكافرين، قال الله تعالى: ﴿وَيُسۡقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ﴾ [إبراهيم: 16- 17]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ عَذَابٌ مِّن رِّجۡزٍ أَلِيمٌ﴾ [الجاثية: 11].
ولَمَّا كانت الإهانة بتنجيس الأسماء المعظمة يجتمع فيها رفع القداسة عنها، مع مُلاقاة القذارة عَظُمَت وكانت غاية الامتهان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آيات القرآن القرآن الكريم الكفن دار الإفتاء تكفين الميت القرآن الکریم آیات القرآن دار الإفتاء على الکفن
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.