لقيادتهم تحت تأثير المخدرات على الطريق الإقليمي.. 8 سائقين يواجهون هذه العقوبة
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .
تمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 85259 مُخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 2399 سائقًا تبين إيجابية 163 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.
تواصل الوزارة الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1050 مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 172 سائقًا تبين إيجابية 8 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 10 محكومين عليهم بإجمالى (21) حكم، كما تم التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السير بدون تراخيص تجاوز السرعة مواد مخدرة قانون المرور تحت تأثیر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين.
وأكد نقيب المحامين، خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل، ولا نقبل أي مساس بها.
وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.
وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة مها عبد الناصر، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.