السبت, 18 نوفمبر 2023 7:01 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟

يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

بعد تحذير البرلمان من بيزنس الحج.. عقوبات رادعة للمخالفينبرلماني: الإيجار القديم قضية متشابكة.. والعمل على حلول عادلة ومتوازنة ضرورةنائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديمبرلمانية: "تكافل وكرامة" نموذجا فريدا فى تحقيق العدالة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي مراكز الإصلاح والتأهيل

مقالات مشابهة

  • زعيم أكبر حزب ليبرالي ببلجيكا يدعو بلاده إلى الإعتراف الصريح بسيادة المغرب على الصحراء
  • عاجل - موافقة الحكومة على 5 اتفاقيات التزام بترولية بين "هيئة البترول" و"القابضة للغازات الطبيعية" وعددٍ من الشركات العالمية
  • نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • لوائح إنتخابية شمالية توجه كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإعادة إجراء الانتخابات في طرابلس
  • إرسال دعوات للحضور.. الحكومة تكشف استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير
  • كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
  • نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • الحكومة تصادق على مشاريع قوانين قضائية و عسكرية
  • طلاق بلا قاضٍ.. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس
  • الحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟