أزمة ميزانية أمريكا.. إغلاق الحكومة يكلف الاقتصاد مليارات أسبوعياً
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 45، مشروع قانون تمويل الحكومة الذي قدمه الديمقراطيون، والذي كان يتضمن أحكامًا تتعلق بالرعاية الصحية، ليستمر الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر مع انطلاق العام المالي الجديد دون اعتماد ميزانية.
كان من المفترض أن يسمح التصويت بنظر مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر، بما في ذلك تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية، إلا أن أقل من 60 عضوًا صوّتوا لصالح المشروع، مما حال دون تجاوزه عقبة إجرائية.
من جانبه، صرح الرئيس دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” بأنه مستعد للعمل مع الديمقراطيين على كافة القضايا، شرط استئناف عمل الحكومة أولًا، مشددًا على أن الديمقراطيين أغلقوا الحكومة في ظل واحد من أنجح الاقتصاديات الأمريكية، مؤثرين على برامج وخدمات يعتمد عليها المواطنون.
وأضاف أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا، وفق تقديرات المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض.
واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، البيت الأبيض بعدم التواصل مع الحزب لإنهاء الإغلاق، مؤكّدًا أن الإدارة لم تتواصل منذ اجتماع المكتب البيضاوي يوم الاثنين الماضي، في حين يصر الجمهوريون على موقفهم ويطالبون الديمقراطيين بالرضوخ قبل أي مفاوضات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإغلاق الحكومي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
تشريعية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويهدف التعديل إلى تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كانت تلك المادة فى القانون القائم تتضمن العقوبة الحبس مدة لاتزبد عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه اوبإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون.
وتضمن مشروع القانون ايضا تعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
فيما كانت المادة 71 فى القانون القائم تنص على ان تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن ستة اسهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح.
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.