اقتصاد وبورصة استمرار فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بواقع 5 آلاف جنيه للطن
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن استمرار فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بواقع 5 آلاف جنيه للطن، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استمرار فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بواقع 5 آلاف جنيه للطن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال الوزير إن اصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات، مشيراً إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصر هام في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.
وأوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتباراً من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق للطب النفسي وعلاج الإدمان، والكائنة بمول الصفا للتنمية العمرانية بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للعمل بدون ترخيص.
وبإجراء التحريات ، تبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، بالإضافة إلى أن من يدير العيادة " منتحل صفة طبيب".
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".