حل جديد لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. السر في «الصندوق»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم للشقق السكنية مطروحا على طاولة مجلس النواب، من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة، دون حلول حقيقية تُطبق على أرض الواقع، إلا أن بعض أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، طرحوا فكرة «إنشاء صندوق تكافل عقاري»، بعد إصدار القانون الجديد، من أجل مساعدة بعض المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، بعد دراسة حالتهم، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم.
وبخصوص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، علق ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، على مقترح إصدار قانون جديد وإنشاء صندوق تكافل عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مشيدا بما اقترحه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك على استعداد للمساهمة مع الدولة، وإنشاء الصندوق، بإن يجري خصم جزء من القيمة الإيجارية الجديدة، «نتحملة لإنشاء هذا الصندوق، في حالة التعديلات»، وإصدار قانون جديد يعود للملكية الخاصة أصلها، ونحن تحملنا مع الدولة الظروف الاقتصادية العالمية، التي أثرت على اقتصاد العالم بشكل عام على مصر بشكل خاص، ولأننا جزء كبير من هذا الوطن ليس لدينا مانع من أنشاء هذا الصندوق والمساهمة فى انشاءه.
الإيجار القديم للشقق السكنيةوتابع عبد الرحمن خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قائلا:« نشكر مجلس النواب للسعى لانهاء واغلاق هذا الملف مما يعود على اقتصاد البلاد من خلال الضرائب العقارية التى سيتم تحصيلها وهى تقدر بعدد ليس بقليل لخزانة الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص
تزامنًا مع استمرار عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير داخل الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شدّد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
ونصّت المادة (19) من قانون مجلس النواب على أن تلتزم الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، في إطار حرص الدولة على ضمان الشفافية والمساواة بين المترشحين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما أكدت المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية حق كل مترشح في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية بكل الوسائل المسموح بها قانونًا، وفق الضوابط التي تقررها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع السماح للمرشح بتعيين ممثل قانوني يتولى الإدارة الفعلية لأنشطة الدعاية بما يضمن وضوح المسؤوليات القانونية والمالية.
وحددت المادة (24) مدة الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، حيث تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع حظر أي صور من الدعاية خارج هذه المواعيد ومنع تجاوزها بأي وسيلة.