مشروع قانون جديد يوقع غرامات بالجملة حال تغيير تاريخ صلاحية الغذاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها بشأن تغير تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية الخاصة بالغذاء في مشروع القانون الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بعد قرار وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة بإحالته إلى اللجان المشتركة فيما يلى:
عقوبة تغير صلاحية الغذاءتنص المادة (33):
كل من أجرى تغييراً في أى من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية للغذاء، أو تداول غذاء منتهياً تاريخ صلاحيته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (34):
كل قائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لا أفرع لها غش المستهلك بأن وضع على غلاف الغذاء أو المواد المتصلة به، أو العبوة التي تحتوي على أى منهما، أية عبارات أو رسومات أو صور أو علامات من أى نوع توحي بما هو مخالف للحقيقة، أو أعلن عن الغذاء أو المواد المتصلة به بأية وسيلة من رسائل الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع أو الإلكتروني، وتضمن الإعلان ما يخالف الحقيقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
فإذا وقعت الجريمة من القائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لها فرع أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن هناك 232 مادة مستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم، موضحًا أن اعتراض نقابة المحامين في البداية على تعديلات القانون كان بسبب وجود بعض المواد المخالفة للدستور، وأن اعتراض النقابة على المادة (105) تحديدًا كان مرتبطًا بحقوق المتهم وليس بحقوق المحامي.
وأشار نقيب المحامين، خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر", إلى أن النقابة أيدت تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تدريب جميع أطراف المنظومة القانونية بشكل جيد، موضحًا أن النقابة شاركت في اللجنة الخاصة بمجلس النواب، وأن اعتراضها انصبّ على التناقض في المادة (105) من مشروع القانون، والتي نوقشت لمدة ساعتين داخل اللجنة الخاصة، نظرًا لارتباطها بوجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق.
وأضاف نقيب المحامين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على ثماني مواد فقط في قانون الإجراءات الجنائية، من بينها المادة (105) التي وصفها بأنها من أخطر المواد، لأنها تتعلق بحقوق المواطنين أثناء التحقيقات.
وشدد نقيب المحامين على أن إعادة الرئيس للمادة (105) جاءت من منطلق الحرص على ضمانات أكبر لحقوق المواطن، وضبط النصوص القانونية دون الإخلال بالدستور، مشيرًا إلى أن المادة تنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق، وأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن له محامٍ وجب على المحقق أن ينتدب له محاميًا.