مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية النيابة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات بقانون الإجراءات الجنائية
سمح قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين إذا كان كل منهما صادر بحقه حكم بالحبس لمدة لا تتجاوز عاما حتى وإن كانت الجريمتان مختلفتين بشرط ألا يكون أي منهما سبق حبسه من قبل.
ويُشترط كذلك أن يكون الزوجان مسئولين عن طفل لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، وأن يكون لهما محل إقامة ثابت داخل مصر.
كما منح القانون النيابة العامة الحق في إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة مالية لضمان عدم الهروب عند انتهاء سبب التأجيل، مع إمكانية فرض أي إجراءات تراها مناسبة لمنع احتمالية الفرار.
وأكد القانون أنه لا يجوز الإفراج عن أي نزيل محكوم عليه إلا بعد قضاء المدة القانونية، باستثناء الحالات التي نص عليها التشريع الجديد.
وقف تنفيذ الإعدام للمرأة الحاملومن التعديلات اللافتة، ما يتعلق بعقوبة الإعدام بالنسبة للحامل؛ إذ رفع القانون الجديد مدة وقف التنفيذ إلى سنتين من تاريخ الوضع، بدلًا من المهلة القديمة التي كانت لا تتجاوز شهرين فقط.
وبذلك يتم تعليق تنفيذ الحكم بالكامل إلى ما بعد مرور العامين حفاظًا على حياة الطفل ومراعاة لحالة الأم الصحية.
وامتدت التسهيلات إلى العقوبات المقيدة للحرية أيضًا؛ إذ نص القانون على جواز تأجيل تنفيذ حكم الحبس على المرأة الحامل إذا كانت في الشهر السادس وحتى تضع مولودها، ثم تنتظر مدة عامين كاملين بعد الولادة قبل تنفيذ العقوبة.
وفي حال تبين أثناء تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليها حامل، تعامل داخل مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيًا إلى حين الوضع ومرور أربعين يوما بعد الولادة.