ما هي الحالات القانونية التي ينطبق عليها "جرائم حرب"؟.. أيمن سلامة يوضح
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن: "جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني تحديدا، وليس القانون الدولي العام، ففي الماضي كان يُطلق على القانون الدولي الإنساني "قانون الحرب"، كونه يحدد ماهية الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون".
وأضاف سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح، بالإضافة إلى قصف المدنيين والمساجد ودور الأعيان غير العسكرية مثل المدارس والمراكز الصحية، كما أن قصف مقر الأمم المتحدة بشكل خاص يعتبر جريمة حرب، وإذ كان هناك قوات للأمم المتحدة وإسرائيل ترفض تواجدها فهذا أيضا جريمة حرب".
وتابع: "تعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب والإهمال الطبي والقتل يندرج أيضا تحت مصطلح جريمة حرب، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، كما أن الرفض التعسفي من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة يعتبر جريمة حرب أيضا".
واستكمل: "كل ما سبق هو جرائم حرب جسيمة؛ لأن القانون الدولي الإنساني يفرق بين الجرائم والانتهاكات والخروقات الجسيمة، وبين البسيطة منها مثل أسير الحرب إذ لم يتلق إلا وجبتين في اليوم، أما قصف المدنيين والنازحين أو التهجير القسري داخل غزة والإبعاد القسري لخارج غزة يندرجون تحت جرائم الحرب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمن سلامة القانون الدولي جرائم الحرب المستشفيات حرب القانون الدولی جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
خطايا مرورية تعرض السائق لسحب تراخيصه.. تعرف عليها
أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362) مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها..
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .
مشاركة