سجن وغرامة.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم انتخابية تهدد العملية الديمقراطية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ألقى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يتورط في جرائم انتخابية تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أو أحد القائمين على إدارة الانتخابات.
ونصت المادة (56) من القانون على أنه لا يُخل توقيع العقوبات الواردة فيه بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، مؤكدًا أن المساس بسلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة تمس أساس الشرعية الديمقراطية وتستوجب ردعًا قانونيًا حاسمًا.
وتنوعت العقوبات التي فرضها القانون بين الغرامات المالية، والحبس، والسجن، والعزل من الوظيفة، والحرمان من الترشح، وصولًا إلى السجن المؤبد في بعض الحالات التي ترتبط باستخدام العنف المفضي إلى الوفاة ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
كما شدد القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
وبحسب القانون، يعاقب الناخب الذي يتخلف عن التصويت دون عذر بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، في حين يعاقب من يثبت تورطه في التلاعب بسير العملية الانتخابية، سواء من خلال تهديد أو عنف أو ترويع أو تقديم رشوة انتخابية، بعقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، قد تُضاعف إذا اقترنت الجريمة بأفعال تمس السلامة الجسدية أو تؤدي إلى إبطال أو تشويه النتائج.
كما يتضمن القانون عقوبات خاصة بحق من ينشر أخبارًا كاذبة أو يسيء إلى أحد المترشحين بهدف التأثير في إرادة الناخبين، حيث تتراوح الغرامة بين عشرين ألفًا ومائتي ألف جنيه، وتُضاعف إذا تم النشر في توقيت لا يسمح بتصحيح المعلومات.
وإذا ثبت أن المرشح المستفيد كان على علم بذلك، يعاقب بذات العقوبة، ويحرم من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وفي واحدة من أقسى العقوبات، يعاقب القانون بالسجن كل من خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، كما يفرض عقوبات على من يتورط في طباعة أوراق الاقتراع بدون إذن، أو التصويت أكثر من مرة، أو الإدلاء بصوته منتحلًا اسم غيره.
ويمنح القانون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن أية جريمة انتخابية مثبتة.
كما نص على أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، ويجوز لها حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تنظرها دوائر خاصة تُحددها الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والابتدائية للفصل فيها بسرعة.
وأكدت المادة (72) من القانون على أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بمرور الوقت، ولا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وهو ما يعكس تشدد الدولة في مواجهة كل ما من شأنه الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الدستورية.
ويأتي هذا التشريع في توقيت دقيق، بينما تتهيأ البلاد لاستحقاق نيابي مرتقب، في ظل دعوات واسعة إلى تعزيز الشفافية، وصيانة إرادة الناخب، وتحقيق مشاركة سياسية حرة وآمنة تضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين تحت مظلة القانون.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجن وغرامة جرائم الانتخابات العملية الديمقراطية انتخابات مجلس النواب الحقوق السياسية الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات مجلس النواب العملیة الانتخابیة على أن
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد مستحضرات التجميل الفاسدة .. عقوبات رادعة للمخالفين
تقدّم النائب المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب بسؤال موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، على خلفية نجاح إحدى الحملات الرقابية في ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن مجهول يقع خلف الجبانات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.
وأكد «خضراوي» أن المضبوطات جميعها غير صالحة للاستخدام، وتمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، خصوصًا أن مثل هذه المنتجات تباع في الأسواق بأسعار منخفضة وتُروَّج في بعض المحال دون رقابة حقيقية مشيراً إلى أن انتشار مثل هذه الممارسات الإجرامية يعد تهديدًا للصحة العامة، كما يكشف عن ثغرات في منظومة التفتيش والرقابة على الأسواق.
مطالبًا بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بشن حملات مفاجئة ومكثفة، وبالتعامل الحاسم مع المخالفين وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة لضمان الردع العام.
عقوبة المخالفينوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات.
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.