تونس تحرز أول ميدالية للعرب في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
منح المبارز التونسي فارس فرجاني العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024، بإحرازه فضية مسابقة الحسام السبت، إثر خسارته أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه 11-15 في المباراة النهائية.
وهذه الميدالية الأولمبية الأولى لفرجاني (27 عاما) والثالثة للعرب في المبارزة بعد فضيتي المصري علاء الدين أبو القاسم في الشيش (لندن 2012) والتونسية إيناس البوبكري في الشيش أيضا (ريو 2016).
وفرجاني من عائلة كلها ضالعة في المبارزة، فشقيقه محمد أيوب شارك في سلاح الشيش في ريو 2016، وشقيقه الآخر أحمد نافس في فئة الحسام في كؤوس للعالم عدة، أما والده صلاح فكان حكما دوليا في المبارزة، كما شاركت والدته وأعمامه وابناء عمه في منافسات رياضية على مختلف الأصعدة.
وعن سبب حبه للمبارزة، قال فرجاني وهو حكم مرخّص في الولايات المتحدة "لماذا أحبّ المبارزة؟ كل عائلتي في المبارزة. هي كالماء بالنسبة لي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الميدالية الأولمبية المبارزة الشيش الولايات المتحدة أولمبياد باريس الميدالية الأولمبية المبارزة الشيش الولايات المتحدة أولمبياد فی المبارزة
إقرأ أيضاً:
تشابه أسماء وعنوان..مجلس الدولة يلغي فصل مدرس انقطع عن عمله
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم قضائي صدر ضد مدرس صحافة بمدرسة إعدادية، انقطع عن عمله 2016 دون عذر مقبول، وجاء إلغاء المحكمة الحكم بسبب عدم عدم إعلان المدرس بمحل عمله الصحيح، فقد تم إرسال الإعلانات علي عنوان خطأ مخالف لعنوانه الفعلي الذي يقطن به، وتشابه إسم الشخص المرسل له الاعلان بنفس إسم المحال.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال بحكم عمله أخصائي صحافة بالدرجة الأولى بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بالمنيا لأنه اعتبارًا من عام 2016، بدائرة عمله بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بالمنيا، وبوصفه السابق، خالف القواعد والأحكام المنظمة للإجازات، كما خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بأن: انقطع عن العمل بالمدرسة اعتبارًا من 1/2/2016 دون عذر مقبول أو سند من القانون.
وكانت المحكمة التأديبية أصدرت حكمًا، بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
وقالت المحكمة، أن المحال لم يكن يقيم بالعنوان المرسل عليه، وأن المقيم بالعنوان المشار إليه هو المدعو، شخص مشابه إسمه للمحال، الذي حضر بجلسة 8/12/2016 وقدم ما يفيد اختلاف وظيفته عن المحال الحقيقي.
وخلت الأوراق مما يفيد حضور الطاعن أيا من جلساتها سواء بشخصه أو بوكيل عنه، أو ما يثبت قيام جهة الإدارة بإعلانه على محل إقامته، ومن ثم يكون الحكم الأول قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.