26 أكتوبر.. الحكم فى دعوى اتهام سعد الصغير بسب وقذف مطلقته
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة 26 أكتوبر المقبل، للحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير في الدعوى المقامة من طليقته لاتهامه بالسب والقذف.
وكانت مطلقة المطرب الشعبي سعد الصغير، اتهمه بأنه يحاول الخوض في الأعراض، والتهجم عليها في الكثير من الأوقات، وذلك في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك.
وهناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، وأن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
كما يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير المطرب سعد الصغير
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، و التحرش الجنسي ، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.
عقوبة التحرش الإلكترونيووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.