أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجب على الزوجة المشاركة في النفقة على البيت؟.

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس: "النفقة ليست واجب على المرأة، وما تنفقه إن كانت صاحبة مال أو عمل، هو تفضل منها يعنى زوجها يقول لها شكرا".


وتابع: "احنا فى حاجة لفك النزاع، ما تنفقه المرأة فى ميزان حسناتها، وإذا عاونت الرجل فى حياته ومساعدة البيت، فهذا كله لها أجر كبير عند الله، فلا يجوز أن يجبرها على هذا وهذا كله بإرادتها وليس جبرا".

 

هل يمكن إخراج الصدقة في نفقة البيت لمساعدة زوجها

 

ورد سؤال من سيدة تقول: هل يمكن إخراج الصدقة في نفقة البيت لمساعدة زوجها؟، وهل فى هذه الحالة تعتبر صدقة؟.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "نعم تعتبر من الإكرام للزوج والأولاد ومن باب الصدقة، ولها ثوابها وأجرها على ذلك".

وتابع: "إذا كان دخل الزوج قليلا، فإن هذا سيعمل على زيادة أجرها، ما دامت تفرج عن بيتها وأولادها".

 

إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت


قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر، فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها. 

 

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: زوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟

 

وتابعت: وبناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال: ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.

 

واختتمت: والواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

زوجتي أوقات بتعلي صوتها عليَّ إزاي أتعامل معاها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

أجابت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال من محمد من الفيوم، مفاده إن زوجته تعلو بصوتها وتسيء في الأسلوب وقت الخلاف، وأنه لا يريد تطليقها بل يسعى لحل المشكلة؟.

كيدهن عظيم.. ادعت علي زوجها اغتصاب ابنة أخيه ببني سويف فتلخص أشقائه منهنقاش على حبل المشنقة.. قتل شقيقته لرفضه عودتها لزوجها بالحوامدية

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالى سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن رفع الزوجة صوتها على زوجها أثناء الخلافات الزوجية أمرٌ غير مقبول شرعًا ولا أخلاقيًا، ويُعد مخالفًا لآداب العشرة الطيبة التي دعا إليها الإسلام، مشيرة إلى أن علاج هذه المسألة لا يكون أبدًا بالتسرع في الطلاق، بل بالحوار والحكمة وضبط النفس.
وقالت: "رفع الصوت من الزوجة على زوجها أمر مذموم شرعًا وغير محمود في الأخلاق، ويُفاقم من حجم الخلاف ولا يُصلحه، ونحن نقول دائمًا إن الخلاف لا بد أن يُدار لا أن يُفجر، والإدارة الحكيمة للخلاف بين الزوجين هي مفتاح الاستقرار، والزوجان يعرفان طباع بعضهما، ومن المهم أن يعرف كل طرف كيف يحتوي الآخر".

وتابعت: "إذا شعرت أن الخلاف بدأ يتصاعد، فلا تُصرّ على حل المشكلة في نفس اللحظة، بل غَيّر المكان، غَيّر الهيئة، توضأ، صلِّ لله ركعتين، وخذ وقتًا حتى تهدأ النفوس، ثم عُد للحوار الهادئ،هذا أفضل ألف مرة من المواجهة الحادة في لحظة الغضب".

وأوصت الزوجة: "خفض الصوت من تمام الأدب وحسن العشرة، والقرآن الكريم أمر الزوجين بالتراحم والتفاهم، وليس بالمغالبة والعناد، ونسأل الله أن يُؤلف بين قلبيكما، ويجعلكما من أهل السكن والمودة والرحمة".

طباعة شارك الزوجة الزوج الزوجين المشاكل الزوجية الأسرة

مقالات مشابهة

  • ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
  • زوجتي أوقات بتعلي صوتها عليَّ إزاي أتعامل معاها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
  • ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل الموت في الحج حُسن خاتمة؟ .. أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل تنادي الزوجة زوجها باسمه مجردا؟ أزهري يجيب
  • هل الذِّكر الجماعي بدعة؟ أمين الفتوى يجيب
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر