فضل الزوجة التي تساعد زوجها فى نفقات البيت.. نفحات ربانية تحصدها المرأة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجب على الزوجة المشاركة في النفقة على البيت؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس: "النفقة ليست واجب على المرأة، وما تنفقه إن كانت صاحبة مال أو عمل، هو تفضل منها يعنى زوجها يقول لها شكرا".
وتابع: "احنا فى حاجة لفك النزاع، ما تنفقه المرأة فى ميزان حسناتها، وإذا عاونت الرجل فى حياته ومساعدة البيت، فهذا كله لها أجر كبير عند الله، فلا يجوز أن يجبرها على هذا وهذا كله بإرادتها وليس جبرا".
هل يمكن إخراج الصدقة في نفقة البيت لمساعدة زوجها
ورد سؤال من سيدة تقول: هل يمكن إخراج الصدقة في نفقة البيت لمساعدة زوجها؟، وهل فى هذه الحالة تعتبر صدقة؟.
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "نعم تعتبر من الإكرام للزوج والأولاد ومن باب الصدقة، ولها ثوابها وأجرها على ذلك".
وتابع: "إذا كان دخل الزوج قليلا، فإن هذا سيعمل على زيادة أجرها، ما دامت تفرج عن بيتها وأولادها".
إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر، فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.
جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: زوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟
وتابعت: وبناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال: ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.
واختتمت: والواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أيهما مقدم على الآخر الأضحية أم العقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال تزامن رزق الله تعالى للشخص بمولود مع عيد الأضحى المبارك، وأراد أن يذبح عقيقة عن المولود، وعجز عن القيام بالاثنين معا «العقيقة والأضحية»، فإن الأضحية أولى.
وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «رزقت بطفلة ومعي مال فهل الأولى عمل العقيقة أم الأضحية في عيد الأضحى؟»، أن الأضحية والعقيقة سنتان.
وتابع: "ولكن سنة الأضحية أشد استحبابا فإن عجز عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدم الأضحية؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة".
هل تجزئ الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة؟
سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وذلك خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية”.
وأجاب “عاشور"، قائلا: “أولا: من المقرر شرعا أن العقيقة والأضحية كلاهما يذبح تقربا إلى الله تعالى وشكرا له سبحانه على نعمه، وتفترق العقيقة عن الأضحية في أنها شكر من الوالدين لله تعالى على مولودهما ، وليس لها وقت محدد تبطل بدونه ، بعكس الأضحية فلها وقت معين، ولها سبب يختلف عن سبب العقيقة”.
ثانيا: يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة، شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روى أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية، وقطع به الشمس الرملي من الشافعية، وفي ذلك تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا، ولا يريد أن يقصر فيما شرعته الشريعة من النسك، ولأن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.
ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المضحي يجزئه أن يشترك في بقرة أو ناقة فيما لا يقل عن السبع؛ وعلى ذلك فيجوز أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة؛ ما دام لم يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة.
وأكد عاشور أنه لا مانع شرعا من الجمع بين العقيقة والأضحية معا بنية واحدة في ذبيحة واحدة؛ تيسيرا على الناس، وسعة لمن يريد الثواب ولم يملك ثمنهما، بشرط أن يوافق وقت العقيقة وقت الأضحية؛ تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء؛ فقد تقرر في قواعد الفقه أن "من ابتلى بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز".