المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة هيروين للإتجار فيه بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بقسم أول الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود تعود أحداث القضية رقم 989 لسنة 2024 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 399 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 30 يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "عمر ع ع ال" 23 عاما، طالب، و"عبدالعزيز ع ع ال" 24 عاما، طالب، مقيمان بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة مخدرات للاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزة الأول سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار و123 كيس لجوهر الهيروين المخدر، وبحوزة الثانى 77 كيس لجوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق السجن المشدد الشرقية مخدرات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.