يمانيون../
احتفاءً بتضحيات الشهداء، دشنت السلطات المحلية في صنعاء والحديدة وحجة فعاليات الذكرى السنوية للشهيد، تحت شعار “رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

في محافظة صنعاء، أُقيمت الفعالية بمديرية الطيال بحضور وكيل المحافظة، طالب دحان، الذي أكد أهمية إحياء هذه الذكرى لتكريم تضحيات الشهداء في مواجهة العدوان.

كما نوه إلى أن الأمان والاستقرار في المحافظات الحرة يعود فضلها لتلك التضحيات، مع تأكيده على ضرورة دعم أسر الشهداء ورعايتهم.

وفي محافظة الحديدة، دشنت السلطات المحلية والتعبئة العامة فعاليات مماثلة بمديرية بيت الفقية، حيث ألقيت كلمات شددت على دور الشهداء في تعزيز ثقافة الجهاد والكرامة. وأكد المتحدثون أن تضحيات الشهداء تُجسد الوفاء وتعكس التزام اليمنيين بالدفاع عن وطنهم.

أما في محافظة حجة، فقد أقيمت فعاليات الذكرى بمديرية الشغادرة، حيث شدد المسؤولون على أهمية الاحتفاء بتضحيات الشهداء وتعزيز الثقافة الوطنية والجهادية. وتم تسليط الضوء على ضرورة رعاية أسر الشهداء كجزء من رد الجميل لتضحياتهم.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • تواصل فعاليات الأنشطة الصيفية بالمجمع الرياضي بخصب
  • وحدة التدخلات الطارئة تدعم مشاريع المبادرات في محافظة صنعاء بدفعة من الاسمنت والديزل
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • بقيمة 3.7 مليار ريال.. «الذهب الأبيض» يُغذي الأسواق المحلية والعالمية
  • اخماد حريق في منزل بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
  • وحدة السكان بالتنمية المحلية تواصل دعمها لمحافظة بني سويف لتعزيز التنمية السكانية
  • تنقلات الشرطة السنوية.. ضخ دماء جديدة واستقرار وظيفى للضباط
  • تواصل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض بورسعيد للكتاب وسط حضور جماهيري لافت
  • مسيرات جماهيرية حاشدة بمحافظة صنعاء تنديداً بجرائم الإبادة في غزة
  • تواصل فعاليات برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثانية بمحافظة ظفار