تحديد مدة تكوين مفتشين في الإبتدائي لهذه المواد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعـض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق 5 بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجـب عــــام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه المتمم، بتحديد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص لغــة إنجليزية، واختصاص تربية بدنية ورياضية، طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار.
وبخصوص برنامج التكوين المتخصص للإلتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص لغة إنجليزية، فإن برنامج التكوين النظري يمتد لـ10 أشهر، في حين يمتد التربص التطبيقي، لمدة شهرين.
أما بخصوص برنامج التكوين المتخصص للإلتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص تربية بدنية ورياضية، فإن برنامج التكوين النظري يمتد لـ10 أشهر، في حين يمتد التربص التطبيقي، لمدة شهرين.
وفيما يلي جداول برنامج التكوين المتخصص للإلتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص لغة إنجليزية، وتربية بدنية ورياضية:
اختصاص لغة إنجليزية
اختصاص تربية بدنية ورياضية
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائية المتخصصة بالأمانة تؤيد الحكم الابتدائي في قضية اغتيال الشهيد حسن زيد
الثورة نت/..
أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي وشهاب الشهاب، حكمها في قضية إغتيال الشهيد حسن محمد زيد.
حيث أيدت الشعبة في جلستها اليوم للنطق بالحكم بحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، ومحاموا الدفاع وأولياء الدم، ما قضى به الحكم الإبتدائي بحق المدان الثالث، معمر حزام الزراري، ومعاقبته بالإعدام حدًّا وقصاصًا، والمدان الرابع عبدالملك صالح أحمد زياد، ومعاقبته بالإعدام حدًّا.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الإبتدائي من إدانة وعقوبة في حق المدانين الخامس والسادس والسابع.
وأيدت الشعبة الإدانة بحق المدانين الثامن، ومن العاشر حتى الـ 15، وتعديل العقوبة بالحبس إلى ما قد أمضاه المدانون في السجن على ذمة القضية، والاكتفاء بها، والإفراج عنهم ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضية أخرى.
وأقرت الشعبة تأييد الحكم الإبتدائي في البند السابع منه، والقاضي ببراءة التاسع والـ 16، وكذا تأييد البندين الـ 11 والـ 12، وكذا تأييد ما قضى به الحكم في البند العاشر، بإلزام المدانين الثالث والرابع بدفع ما يخصهما من أرش وتعويضات للمجني عليه عبدالكريم الحبسي.
كما أقرت الشعبة، تعديل مبلغ التعويض المقضي به في البند الثامن، بحيث يُلزم المحكوم عليه الثالث بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال تعويضًا، والرابع أربعة ملايين ريال، لورثة المجني عليه حسن زيد.
وأيدت الشعبة ما قضى به الحكم الإبتدائي في البند العاشر، فيما يخص التعويضات للمجني عليه عبدالله السلامي، والتي تخص المدانين فقط.
وكانت المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في 21 صفر 1445هـ، بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض علي مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدًّا وقصاصًا وتعزيرًا، ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص حتى الموت، قَوَدًا بحيّ المجني عليهما الشهيدين حسن زيد وعبدالله السلامي، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار لصالح أولياء دم حيّ المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويضًا وأغرامًا ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه الشهيد السلامي.
وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع بدفع أرش المجني عليه عبدالكريم الحبسي، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويضًا وأغرامًا ومخاسير تقاضي، وكذا إدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان، ومعاقبتهم بالحبس مُددًا تتراوح من سنتين إلى ست سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهم.