ورد الى دار الافتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الصلاة  على كرسي لأسباب مرضية حيث إنه من الممكن حدوث بعض النسيان؟

واجابت الافتاء عن هذا السؤال وقالت:انه يجب أداء الصلاة على وجه يدرك الإنسان معه ما يفعله فيها، فإذا كان المُكلَّف يصلي قائمًا ولكنَّه لا يدرك ما يفعله في صلاته إلا إذا صلى قاعدًا فإنَّه يعتبر في حكم من لا يستطيع القيام، ويدخل بذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» .

واكدت انه يجوز للإنسان أن يصلي على مقعد إذا كان قيامه في الصلاة ينسيه ما يفعله فيها.

النسيان الدائم في الصلاة 

هل النسيان الدائم في الصلاة يبطلها؟ الفقهاء قالوا إنه مثل هذه المسائل تُحل بالبناء على الأكثر فحتى يتغلب المصلي على وسواسه يبني على الأكثر فيعدد الركعات فهذا حل فقهي ولكن هناك حلًا طبيًا إذا كثرت هذه الحالة وهي أن تلجأللطبيب حتى يعطي لها دواء.

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاةأحتياطًا

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاةأحتياطًا ؟، ففيه جاء أننا لا نسجد للسهو فى كل صلاة، فنسجد للسهو لأسباب تقتضىسجود السهو كمن زود في الصلاة أمر أو نقص فيها بركن، وعليه أن يدرك ما أنقصه فيالصلاة أو ما زوده، ولا يصح أن نصلي سجودالسهو في كل الصلوات بحجة أننا نحافظ على الصلاة فالمحافظة على الصلاة أننا نصلى للسهو حال الاحتياج إليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة النسيان الصلاة جالسا كرسي المزيد فی الصلاة

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو الصف؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو خلف الصف؟". 

لترد دار الأفتاء موضحة: أن السُّنة للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، فإن خالف ذلك فوقف خلفه من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة إلا لعذر، وكذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، تصح مع الكراهة عند عدم العذر، وللمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، ويبتدئُ الصف من خلف الإمام، ويكون الإمام متوسطًا الصف، ويقف المأموم المنفرد خلف الصف محاذيًا ليمين الإمام، فإذا حضر آخَر وقف في جهة يساره، بحيث يكونان خلف من يلي الإمام، ومِن ثَمَّ فتصح الصلاةُ منفردًا خلف الإمام بلا كراهة ما دام لا يستطيع الصلاة عن يمينه لضيق المكان، وكذا إذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.

الصلاة في الصف منفردا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا جاء المسلم لأداء صلاة الجماعة والصفوف مكتملة، ولم يجد له فرجة ولا سعة في الصف، فصلاته وحده خلف الصف صحيحة.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟» أن صلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وتزول الكراهة بوجود العذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ».

وتابع: وذهب المالكية إلى جواز الصلاة منفردًا خلف الصف، وهذا نص خليل: «ونقل المواق عن ابن رشد أن من صلى وترك فرجة بالصف أساء»، قال والمشهور أنه أساء ولا إعادة عليه.

وواصل: وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفردًا دون عذر، للحديث الذي رواه أبو داود (682) والترمذي (230) وغيرهما، «أَنَّ رَجُلا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ».

طباعة شارك حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو خلف الصف صلاة المأموم

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو الصف؟
  • ما حكم صلاة المأموم منفردا خلف الإمام أو وراء الصف؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل الصلاة بالمكياج صحيحة؟.. دار الإفتاء: يجوز ولكن بشرطين
  • حالات لا يجوز التصالح فيها بمخالفات البناء
  • هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز المسح على الأكمام بدلا من غسل اليدين في الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • أعطيت الزكاة للفقير ثم اشتريتها منه فهل يجوز؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم التشهد الأوسط وماذا يفعل من نسيه؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قراءة الفاتحة ووهب ثوابها لعدة أموات مرة واحدة؟.. الإفتاء تجيب