الوراورة يوضح حول عقوبة تكرار ارتكاب مخالفات السير بالأردن
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حجز المركبة المخالفة لمدة لا تقل عن 24 ساعة إلى شهر
أكد عضوُ الهيئة الإدارية في جمعية الوقاية من حوادث الطرق أحمد الوراورة، أن قانون السير المعدل يتضمن عقوبات مشددة ورادعة، بسبب زيادة الاستهتار بملكية الطريق العام وحقوق المواطنين.
اقرأ أيضاً : الكشف عن موعد تطبيق قانون السير الجديد في الأردن
وقال الوراورة في حديثه لـ"رؤيا"، إن عقوبة المخالفة في قانون السير الحالي كانت تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع والغرامة تتراوح بين المئة لمئتي دينار أو بكلتا العقوبتين معا.
وأوضح أن القانون المعدل شدد العقوبة ليتمثل في "الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى شهرين وبغرامة كلفتها من مائتين لثلاث مئة أو بكلتا العقوبتين معا، بالإضافة إلى حجز المركبة المخالفة لمدة لا تقل عن 24 ساعة إلى شهر".
وبين الوراورة أن تكرار المخالفة بعد تفعيل القانون المعدل سيضاعف العقوبة، داعيا المواطنين بالمساهمة الجماعية في التخفيف والحد من الحوادث.
وكشفت إدارة السير المركزية في وقت سابق، أن تطبيق قانون السير الجديد سيكون بتاريخ 12/9 من العام الحالي ولا تهاون في تطبيق القانون الجديد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير الأردن قانون السیر
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟
حدد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالغرامة أو الحبس لكل من أتلف البطاقة، وقد نص المشروع ذلك في المادة" 10" من مشروع القانون والتي نص على الآتي:
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وقد نصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.