عمان- أثار مشروع قانون للجرائم الإلكترونية تمت إحالته من مجلس الوزراء في الأردن إلى مجلس النواب جدلا واسعًا على المستويات الحقوقية والسياسية والبرلمانية، مع تساؤلات عن تأثيره على عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وتعددت المواقف بين من يرى أن القانون جاء لحماية مصالح المجتمع من آثار الجرائم الإلكترونية بأشكالها المختلفة، ومن يعتقد أن فيه تكميمًا للأفواه وحرية التعبير وتحصينًا للحكومات من الانتقاد المجتمعي، عبر تغليظ العقوبات بشكل مبالغ.

#العضايلة: قانون الجرائم الإلكترونية ردة عن الإصلاح ووصمة عار على على جبين الحكومة

قال #الأمين_عام لحزب جبهة العمل الإسلامي، #المهندس_مراد_العضايلة، إن #قانون_الجرائم_الإلكترونية"مفاجئ وصادم" بحجم القيود والتضييقات والعقوبات التي نص عليها، وهو مؤشر على تراجع منظومة الحريات… pic.twitter.com/YhdkmeC470

— المهندس مراد العضايلة (@muradadaileh) July 19, 2023

تغليظ العقوبات

ويتضمن مشروع القانون 41 مادة، منها التهديد والابتزاز والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، وكذلك انتحال الشخصية والذم والقدح والتحقير ونشر الإشاعات وتشويه السمعة واغتيال الشخصية، وغيرها من المواد التي يعتبرها قانون العقوبات الأردني جرائم، كما يأتي هذا القانون للتعامل مع العالم الافتراضي والرقمي لتشابه الفعل واختلاف الأسلوب.

ويعبر النائب في مجلس النواب ينال فريحات عن خشية كبيرة من أن يكون القصد من القانون تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير والرأي للمواطنين خاصة، وأن السلطات ضاقت ذرعا من الانتقادات التي توجه لها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن القانون منح النيابة العامة إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد المواطنين من دون وجود شكوى شخصية.

ويشير فريحات -في حديث للجزيرة نت- إلى تغليظ مُبالغ فيه للعقوبات، وهو ما عدّه رسالة تخويف للمواطنين من التعبير عن رأيهم، خاصة في المواد 15 و16 المتعلقة بمسائل الذم والقدح والتحقير واغتيال الشخصية، حيث تصل الغرامة إلى 50 ألف دينار، وهي مواد تحمل تعريفات فضفاضة غير واضحة من الممكن أن يلصق فيها الكثير من الآراء التي تأتي في إطار النقد العام للسلطات.

ويقارن النائب فريحات بين عقوبة إهانة الشعور الديني في قانون العقوبات وغرامتها 20 دينارا أردنيا بينما تصل غرامة الذم والقدح في قانون الجرائم الإلكترونية إلى 20 ألف دينار، وهو فرق كبير يثير التساؤل حول الهدف من هذه المبالغة، حسب الفريحات، مستغربا من نصوص أخرى تحاسب الشخص على تعليقات الآخرين على منشوره.

الوزير الهناندة: مشروع القانون الجديد يسعى لحماية المجتمع ولا يجب ربطه بالحريات (مواقع التواصل) "حماية للمجتمع"

في المقابل، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إنه لا توجد أية مادة في القانون الجديد تحدّ من الحريات، مشيرًا أن مواد القانون تتعامل مع الجرائم الإلكترونية وما يندرج تحتها، ولا يستند ربطها بالحريات إلى أي من نصوص القانون.

وأضاف أنه يؤخذ بعين الاعتبار سرعة نمو العالم الرقمي واستخداماته في مجالات متعددة وازدياد الاعتماد على الإنترنت بشكل كبير في وضع هذا القانون، وكذلك التوجه العالمي نحو مستقبل رقمي، وما يعرف بـ"المواطن الرقمي".

ووفق الوزير، فإن تغليظ العقوبة يأتي على حسب الضرر الواقع بسبب الجرائم الإلكترونية، وهو في تزايد مستمر سواء للأفراد أو المؤسسات أو المجتمع، مبينا أنه في كثير من القضايا تصل العقوبة في الجرائم التقليدية للسجن إلى عدة سنوات و"ليس هناك فارق بين سرقة منزل أو شركة وبين سرقة بيانات والتلاعب بها بقصد الضرر".

النائب #ينال_فريحات خلال المناقشة الأولى لمشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية :#قانون الجرائم الالكترونية أخطر قانون في الدورة الاستثنائية ويتضمن عقوبات غير عادية وغرامات بعشرات آلاف الدنانير#القانون سيكون سيف مسلطا على الحريات#العقوبات في القانون غير منطقية وغير عادية pic.twitter.com/FGNIZow5LN

— خالد الجهني (@KhaledEljuhani) July 16, 2023

القانون وحرية الصحافة

يقول الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير إن مشروع القانون الجديد سيفرض صمتا على الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أن "خطأ إنسانيا" لصحفي في معلومة غير دقيقة قد تكلّفه حياته المهنية بسبب العقوبات المالية الكبيرة التي تضاعف بعضها 50 مرة.

ولفت شقير -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن "العبارات المطاطية" في القانون كالأخبار الكاذبة والزائفة واغتيال الشخصية من شأنها التوسع في التجريم وزيادة الرقابة الذاتية عند كل من يعمل في الكتابة والنشر بالشؤون العامة من الصحفيين، مشيرا إلى أن مرور القانون سيؤدي إلى تراجع ترتيب الأردن في مجال الحريات والصحافة.

من جهته، قال الوزير الهناندة -ردا على سؤال الجزيرة نت حول أثر القانون على حرية الصحافة- إن القانون لا يسلب أيا من الحقوق المكتسبة والحماية التي تكفلها قوانين الإعلام والنشر في الأردن، ولكن الصحفي على صفحته الخاصة يعامَل معاملة المواطن، أما من خلال القنوات المرخصة سواء كانت منصات إخبارية أو قنوات تلفزيونية وإذاعية أو صحفا مطبوعة؛ فيخضع فيها لقانوني "المطبوعات" و"المرئي والمسموع".

وكان مجلس نقابة الصحفيين أصدر بيانا دعا فيه إلى إعادة النظر في بعض النصوص والمواد الواردة في مشروع القانون، وضبط المصطلحات والألفاظ العامة، والحد من العقوبات، مشددا على عدم المساس بحرية الإعلام والصحافة، ودعا إلى إشراك الجميع في النقاش حول القانون بما يضمن تعظيم حالة الحريات العامة.

بينما على المواطن ان يقدم شكوى ويدعي بالحق الشخصي، المسؤول ليس بحاجة لذلك (كما كان في السابق) .. فهناك من يراقب وهناك من يقدم الشكوى نيابة عنه .. وهكذا فهو لن يقف ضعيفا امام الرأي العام كلما اشتكى ضد شخص انتقده. واذا تنازل عن حقه الشخصي، فلن يغيّر هذا شيئا. pic.twitter.com/gLJY7PYHEI

— Mureed Hammad (@mureedhammad) July 17, 2023

توقيف المشتكى عليه

يقول شقير إن نص القانون يجيز توقيف المشتكى عليه ولو كان الحكم القضائي لاحقا بعدم المسؤولية أو البراءة. وهو ما علق عليه الهناندة بأنه عندما يتقدم شخص بشكوى فالقرار بالتوقيف أو عدمه يعود للنيابة العامة بناء على البيانات المقدمة.

ويضيف أن هذه إجراءات قضائية وقانونية يتم التعامل معها بالطريقة نفسها السارية وفق قانون العقوبات، مشيرا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وكذلك حق المطالبة بالتعويض أو رد الاعتبار، والعقوبات لا تفرض إلا في حال ثبوت الجريمة.

#cartoon #FreeSpeech #دولة_مش_سجن pic.twitter.com/qLJABmvWNk

— Rafat Alkhatib (@rafatcartoons) July 18, 2023

"دولة مش سجن"

وكانت مجموعة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقت حملة تحت وسم "دولة مش سجن"؛ اعتراضا على القانون الجديد، وطالبت مجلس النواب والجهات المعنية برد القانون وإشراك فئات المجتمع في مناقشته والخروج بصيغة تمنع التعرض للحريات العامة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة القانون الجدید مشروع القانون فی الأردن pic twitter com

إقرأ أيضاً:

الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة عام 1975 والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.

ويأتي القانون في إطار العمل على إعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في سير العملية الإنتاجية عبر ترشيق البنية الإدارية والتقليل من مستويات الإشراف بما يحقق السرعة في اتخاذ القرار ويعزز الإنتاجية الإجمالية وجودتها.

ويهدف القانون إلى رفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة لخلق فرص نمو جديدة وفتح المجال للتوسع في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي، وبما يعزز قدرات الشركة في التدخل إيجاباً بالسوق المحلية، وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها والتنسيق الكامل بين المعامل.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1445 هـ الموافق 21/5/2024م. 

يصدر ما يلي: 

الفصل الأول

التعريفات 

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الصناعة.
الوزير:وزير الصناعة.
الشركة: الشركة العامة للصناعات الغذائية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
المدير العام: مدير عام الشركة.
الفرع:فرع الشركة.

 الفصل الثاني

الإحداث والهدف 

المادة 2 –

تُحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة للصناعات الغذائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة حماة، وترتبط بالوزير.

المادة 3 –

‌أ- تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /1849/ لعام 1975، والمرسوم رقم /1848/ لعام 1975، والشركات التابعة لها وهي: (الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية – الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية في حلب – شركة زيوت حماة – شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب – شركة تجفيف البصل والخضار – الشركة العربية السورية لتصنيع العنب – شركة حمص لتصنيع العنب – الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها – شركة ألبان حمص – الشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاتة غراوي – الشركة العامة لتعبئة المياه – شركة بردى لصناعة البيرة – شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية)، والمؤسسة العامة للسكر المحدثة بموجب أحكام المرسوم رقم /1446/ لعام 1975 والشركات والمعامل التابعة لها وهي: (شركة سكر تل سلحب – شركة سكر دير الزور – شركة سكر الثورة (مسكنة) – شركة سكر حمص – شركة سكر الغاب – شركة سكر الرقة – معمل الخميرة بدمشق – معمل الخميرة بحلب – معمل الخميرة الوطنية) في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.‌ب- يحل اسم الشركة العامة للصناعات الغذائية محل اسم كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر أينما وردا في القوانين النافذة.

المادة 4 –

يهدف إحداث الشركة إلى تحقيق ما يأتي:

‌أ- المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.‌ب- تعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً وزيادة تنافسية منتجات الشركة من حيث الجودة والأسعار.‌ج- تحسين الأداء في إدارة الإنتاج، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية.‌د- خلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة.‌ه- السعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوفر محلياً من خلال إدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.

 الفصل الثالث

اختصاصات ومهام الشركة

 المادة 5 –

تتولى الشركة الاختصاصات والمهام الآتية:

‌أ- إعداد الخطة الإستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها الشركة بمختلف أنواعها.‌ب- إنشاء وتطوير الصناعات الغذائية بما فيها صناعة السكر ومشتقاته.‌ج- تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.‌د- السعي للاستثمار الأمثل في صناعة تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.‌ه- شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجات الشركة وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج.‌و- إعداد الخطط التسويقية للصناعات الغذائية للشركة بمختلف أنواعها وتتبع تنفيذها.‌ز- وضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بالمراحل كافة من شراء وتخزين وتوزيع وبيع بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.‌ح- فتح مكاتب تسويقية للشركة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.‌ط- تطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة، بما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية.‌ي- عقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 الفصل الرابع

إدارة الشركة

 المادة 6 –

‌أ- يتولى إدارة الشركة:1- مجلس الإدارة.2- مدير عام.‌ب- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:
خبير في مجال عمل الشركةرئيساً
مدير عام الشركةعضواً ونائباً
أحد معاوني مدير عام الشركةعضواً
أحد المديرين في الشركةعضواً
ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقلعضواً
خبير في مجال عمل الشركةعضواً
ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير  على الأقلعضواً
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال من ذوي الاختصاصعضواً
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحينعضواً
‌ج- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‌د- يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.‌ه- لا تعد اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه يحل محله نائبه.‌و- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 7 –

يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى إضافة إلى المهام والاختصاصات الواردة في القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته الآتي:

‌أ- وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الإستراتيجية لها.‌ب- اقتراح تعديل رأس مال الشركة، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.‌ج- إقرار الخطط والموازنة السنوية.‌د- إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها الشركة.‌ه- اقتراح إحداث فروع للشركة في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها، داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية.‌و- إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها.‌ز- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.‌ح- المصادقة على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام.‌ط- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‌ي- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من أعضاء مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.

المادة 8 –

لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محدودة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 9 –

يسمي المدير العام أحد العاملين في الشركة أميناً للسر، ويتولى إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وتدوين محاضر هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

المادة 10 –

‌أ- يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‌ب- يُسمى معاونو المدير العام والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11 –

يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل في الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف فيها، ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:

‌أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.‌ب- اقتراح الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة /7/ من هذا القانون.‌ج- الإشراف على أعمال الشركة وفروعها ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية لمجلس الإدارة عن أداء الشركة وفروعها.‌د- العمل على تطوير أساليب العمل في الشركة، ورفع كفاءة الأداء.  

الفصل الخامس

فروع الشركة

المادة 12 –

يكون للشركة فروع تشمل معامل الإنتاج ووحدات تعبئة المياه، وتتوزع وفق الآتي:

‌أ- فرع المنطقة الجنوبية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة).‌ب- – فرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حمص – حماة).‌ج- فرع المنطقة الساحلية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (اللاذقية – طرطوس).‌د- فرع المنطقة الشمالية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حلب – إدلب).‌ه- فرع المنطقة الشرقية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (الرقة – دير الزور – الحسكة).

المادة 13 –

تحدث بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فروع ومعامل وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له، ومقراتها.

 الفصل السادس

رأس مال الشركة

 المادة 14 –

‌أ- يحدد رأس مال الشركة وفروعها بمبلغ قدره (2,000,000,000,000) ل.س ألفا مليار ليرة سورية فقط لا غير.‌ب- تتكون عناصر رأس مال الشركة مما يأتي:1- صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.2- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.‌ج- تتكون موارد الشركة من:1- صافي أرباحها.2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة.3- القروض والتسهيلات الائتمانية.4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.5- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.6- مبيعات الأصول الثابتة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

   المادة 15 –

‌أ- تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، الموقوفة بتاريخ 31/12/2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة.‌ب- يعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.

المادة 16 –

تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة.

المادة 17 –

تستخدم الشركة إيراداتها وفق الآتي:

‌أ- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.‌ب- توريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.

المادة 18 –

يجوز للشركة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة بما يحقق الريع الاقتصادي لها، وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 19 –

تمسك حسابات الشركة استناداً للمرسوم رقم /489/ لعام 2007، والمرسوم رقم /490/  لعام 2007.

المادة 20 –

السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة، ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.

المادة 21 –

تستفيد الشركة من الإعفاءات الآتية:

‌أ- تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.‌ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 22 –

يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.   

المادة 23 –

ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.

المادة 24 –

يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون، فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة 25 –

يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة 26 –

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تُطبق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 27 –

يُلغى العمل بالمرسوم رقم /1849/ لعام 1975، والمرسوم رقم /1848/ لعام 1975، والمرسوم رقم /1446/ لعام 1975، ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 28 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

دمشق في 5-12- 1445 هجري الموافق لـ 11-6- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

الرئيس الأسد 2024-06-11Remسابق أوزبكستان: تسرب مياه من سد كهرومائي ودعوات للسكان بالبقاء في منازلهم انظر ايضاً الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2024 القاضي بصرف …

آخر الأخبار 2024-06-11الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” 2024-06-11أوزبكستان: تسرب مياه من سد كهرومائي ودعوات للسكان بالبقاء في منازلهم 2024-06-11المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين لقوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة 2024-06-11إصابة واعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية 2024-06-11منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة 2024-06-11تحطم طائرة ومصرع طاقمها في جمهورية أوسيتيا الروسية 2024-06-11الدفاع الروسية: بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الإستراتيجية 2024-06-11عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات 2024-06-11تراجع أسعار النفط عالمياً 2024-06-11عطلة عيد الأضحى من الـ 16 ولغاية الـ 20 من حزيران الجاري

مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” 2024-06-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين 2024-06-10 الرئيس الأسد يصدر مرسومين بإسناد وظيفة معاون وزير المالية إلى رياض عبد الرؤوف ومنذر ونوس 2024-06-10الأحداث على حقيقتها الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين ويدمر طائرات مسيرة في عدة مناطق 2024-06-09 ارتقاء عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بمحيط حلب 2024-06-03صور من سورية منوعات استطلاع: الذكاء الاصطناعي سيقضي على وظائف في 4 مجالات قبل عام 2030 2024-06-09 مصرع رائد الفضاء ملتقط صورة “شروق الأرض” من القمر بحادث تحطم طائرة 2024-06-08فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة قمع الأصوات المعارضة للمجازر الإسرائيلية في غزة يتواصل في الجامعات الأمريكية 2024-06-10 موقع أمريكي: حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل في غزة وتلاحق الفلسطينيين داخل المعتقلات 2024-06-10حدث في مثل هذا اليوم 2024-06-1111 حزيران 1932 – محمد علي العابد يتسلم الرئاسة في سورية 2024-06-1010 حزيران 2000- وفاة القائد المؤسس حافظ الأسد 2024-06-099 حزيران 1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتنحى عن رئاسة الجمهورية بعد عدوان الخامس من حزيران 2024-06-088 حزيران 1919 – تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق 2024-06-077 حزيران 1981- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المفاعل النووي العراقي وتدمره 2024-06-066 حزيران 1982 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الأراضي اللبنانية وتتوغل داخلها لتصل إلى العاصمة بيروت
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2024, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
  • الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على شركة شحن النفط الروسية "سوفكومفلوت"
  • "بلومبرغ": العقوبات الأمريكية الجديدة ستؤثر على تصدير بعض الرقائق إلى روسيا
  • حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وبدأ العمل بالقانون الجديد
  • الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”
  • أكسيوس: انهيار المحادثات في الشيوخ الأمريكي بشأن العقوبات ضد الجنائية الدولية
  • كيف كفل قانون حقوق المسنين الجديد المشاركة السياسية والاجتماعية لكبار السن؟
  • رغم إثارته للجدل.. المغرب يصادق على قانون «العقوبات البديلة»
  • تعرف على الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح في قانون المحال العامة
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها