غدًا.. دمغ المصوغات تفتح التسجيل واستصدار ترخيص مزاولة المهنة للتجار بالمحافظات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين بدءا من الغد 26 فبراير 2024 علي عدم اقتصار التسجيل علي المكاتب الرئيسية بالجمالية ومدينة العبور ومصر الجديدة، وأن تتلقي مكاتب مصلحة الدمغة والموازين بالاسكندرية وقنا ومكتب موازين دمنهور طلبات تسجيل التجار لاستخراج تصريح مزاولة المهنة طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2023 الخاص بضرورة التسجيل بالمصلحة لمزاولة مهنة تجارة الذهب والذي يحظر علي اي شخصا طبيعيا او اعتباري ممارسة أعمال التجارة اوالتصدير او الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين الذي يشترط للتسجيل وجود سجل تجاري ساري ومجدد وبطاقة ضريبية وبيان للمقر المعد لهذا النشاط.
جاء هذا القرار استجابة من مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية للتيسير علي التجار للتسجيل بالمصلحة كشرط لمزاولة المهنة كما
نص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٩٤ بسنة ٢٠٢٣.
وأكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن هذه الخطوة هي خطوة جديدة في اطار التعاون المثمر بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات متوجها بأسم اعضاء مجلس إدارة الشعبة بخالص الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات بخالص الشكر علي التفهم وسرعة اصدار القرار مشيرا الي أهمية تعميم نظام التسجيل علي كل المكاتب المتاحة للمصلحة بالمحافظات.
ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ن القرار يعد تسهيلا كبيرا علي التجار بكافة المحافظات لانهاء التسجيل دون عناء السفر لمحافظة القاهرة لانهاء تلك الاجراءات لافتا الي دعم وزارة التموين المستمر لكافة الجهود المخلصة لضبط وتطوير المنظومة التجارية لكافة السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدمغة رئيس مصلحة الدمغة اللواء أحمد سليمان تجارة الذهب دمغ المصوغات دمغ المصوغات
إقرأ أيضاً:
السعودية .. “التجارة” تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط تحلية المياه
شهرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم مصري بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تحلية المياه بمحافظة القطيف. وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم بشراكتهما غير النظامية من خلال حصول المتستر عليه على نسبة 40% من أرباح ناقلات توزيع المياه، وبالتالي تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا معاقبتهما بغرامة مالية 200 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب