فتاوى تشغل الأذهان.. أقوال الفقهاء في حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة.. ودار الإفتاء توضح حكم اختراع منبه يذكر المصلي عند السهو
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
فتاوى تشغل الأذهان
حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة.. أقوال الفقهاء في المسألة
أمين الفتوى: من حب فكتم فمات فهو شهيد
حكم اختراع منبه يذكر المصلي عند السهو.. دار الإفتاء تجيب
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة؟: أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
وأشارت إلى أن من الفقهاء من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وذكرت أن المفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول "هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل بحبك في الله؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته: "في ثقافة موجودة عند الناس، نتيجة الفكر المتشدد، نسينا معنى الحب الحقيقي، اعتبروا كلمة حب كلاما جنسيا وأفعالا تغضب الله، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول (يحبهم ويحبونه)".
وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال (تهادوا تحابوا)، وكمان قال: (من حب فكتم فمات فهو شهيد)".
وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه (ما حكم عمل وسيلة تذكير على سجادة الصلاة بحيث تُنبِّه المصلي عند السهو داخل الصلاة؟ علمًا بأن الوسيلة الإلكترونية بها مؤشر لعدد الركعات والسجدات التي قام بها المصلي، ويمكن إضافة خلية إلكترونية صوتية تسبح الله عند السهو.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن أصلُ التنبيه على السهو في الصلاة مشروعٌ؛ فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يسبح إن كان رجلًا، وأن يصفق إن كان امرأة.
وتابعت دار الإفتاء: بل ويجوز الفتح لمَن هو خارج الصلاة؛ فقد قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة، قاله مالك في المختصر] اهـ.
وفي "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلي (2/ 269، ط. مؤسسة الرسالة): [ولغير مُصلٍّ الفتحُ، ولا تَبطُلُ] اهـ.
وفي "المغني" للإمام ابن قدامة (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأسَ أن يفتحَ على الـمُصَلِّي مَن ليس معه في الصلاة، وقد روى النَّجَّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي، وإذا رجل قاعد من خلفَه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا بأسَ بهذا الابتكار شرعًا ما دام يساعد على ضبْط ركعات الصلاة؛ خاصةً لمَن يكثر سهوُه ونسيانُه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان تغطية قدم المرأة في الصلاة السهو دار الإفتاء الفقهاء دار الإفتاء المصریة فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس، مؤكدًا أن هذا السؤال مهم جدًا لتوضيح المفهوم الخاطئ لدى بعض الناس.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الوضوء، وهو غير صحيح.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإنسان يجوز له أن يتوضأ بعد الغسل، حتى لو لم يكن ساترًا لعورته في تلك اللحظة، مشيرًا إلى أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة فقط، وليس شرطًا لصحة الوضوء أو التطهر من الحدث الأصغر.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشرع يبيّن الفرق بين شروط الوضوء وشروط الصلاة، موضحًا أنه لا مانع شرعيًّا من الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس إذا لم يكن الهدف من الوضوء الصلاة مباشرة، طالما أن الوضوء يتم وفق أركانه الصحيحة.
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل
حكم الدعاء على النفس بالموت.. أمين الإفتاء: تمني الوفاة منهيّ عنه شرعا
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
وأوضحت أن الإسباغ يطلق ويراد به عدة معانٍ منها: الإكمال والتوفية، يُقال: شيء سابغ، أي: كامل وافٍ، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: 20]، أي: أتمها عليكم. وإسباغ الوضوء: إكماله وإتمامه وتوفيته، كما في "مختار الصحاح" للإمام الرازي (ص: 141، ط. المكتبة العصرية).
وقال الإمام البغوي في تفسيره "معالم التنزيل" (6/ 290، ط. دار طيبة): [قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ﴾ أَتَمَّ وَأَكْمَلَ ﴿نِعَمَهُ﴾] اهـ.
وإسباغ الوضوء بالمعنى المشار إليه -أي: إتمامه وإكماله باستيعاب المحل بالغسل وإبلاغه مواضعه من الأعضاء، بأن يؤتي كل عضو حقه- جاءت به السنة النبوية المطهرة، فعن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ» أخرجه أبو داود والنسائي.
والمكاره: جمع مَكرَهَة: وهو الشيء الذي يكرهه الإنسان ويشق عليه، والكره بالضم والفتح: المشقة، كما في "النهاية" لابن الأثير (4/ 168، ط. المكتبة العلمية).
والمراد بإسباغِ الوضوء على المكاره: أن يتوضأ المكلف متممًا غسل أعضائه، موفيًا مسح رأسه وأذنه، ويمتد مفهوم إسباغِ الوضوء على المكاره ليشمل كل مشقة تعتري المكلف عند إتمام وضوئه، سواء كانت تلك المشقة ألمًا من الماء شديد البرودة في الشتاء القارص، أو في تجاوز حدود الفرضِ في غسل الأعضاء، أو عناء البحث عن ماء الوضوء، أو تحملًا لكلفة شرائه ونحوها.
قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 302، ط. دار الكتب العلمية): [وأما قوله: "إسباغ الوضوء على المكاره" الإكمال والإتمام، من ذلك قول الله عز وجل: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ﴾ يعني: أتمها عليكم وأكملها. وإسباغ الوضوء: أن يأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله مع إمرار اليد، فإذا فعل ذلك مرة وأكمل فقد توضأ مرة، وأما قوله: "على المكاره"، فقيل: إنه أراد شدة البرد وكل حال يُكره المرء فيها نفسه على الوضوء، ومنه دفع تكسيل الشيطان له عنه] اهـ.
وعليه: فإن إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه وإعطاء كل عضو حقه يتحقق بالماء البارد والدافئ على السواء، فإذا طرأ ما يسبب مشقة أو أمرًا يكرهه المكلف حين وضوئه -كالوضوء بالماء البارد في الشتاء- وتوضأ على هذه الحال كان ذلك أدعى للثواب الجزيل من الله تعالى.