الطواف بالبيت الحرام لغير الحاج والمعتمر.. حكمه وهل يجوز إهداء ثوابه للحي؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
يكثر البحث عن أحكام الحج بالتزامن مع الأشهر الثلاثة له، حيث سائل يقول: ما حكم الطواف بالبيت الحرام لغير الحاج والمعتمر؟ وهل يجوز إهداء ثوابه للحي؟
حكم الطواف بالبيت الحرام لغير الحاج والمعتمرالطواف لغة: الدوران حول الشيء، يقال: طاف بالشيء يطوف طوْفًا وطوافًا؛ أي: استدار به، والمطاف: موضع الطواف. ينظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1396، ط.
وبينت الإفتاء أن الطواف عبادة تختصُّ بالكعبة المشرَّفة، وقد يكون واجبًا؛ كطواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج، وطواف العمرة: وهو ركن من أركانها، وكذلك الطواف المنذور، وقد يكون مندوبًا؛ كتحية البيت.
ويُستحبُّ الطواف ابتداءً من غير حجٍّ ولا عمرة، فعن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا» وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً» أخرجه الترمذي في "سننه".
وفي جواب السؤال: ما حكم إهداء ثواب الطواف للأحياء؟ فأنا عندي ابن بارٌّ بي يعمل بمكة المكرمة وأحيانًا كثيرة أوصيه بالدعاء لي وأن يهب لي عملًا صالحًا؛ كالصدقة ونحوها، وقد أخبرني أنه قد طاف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة ووهب ثوابها لي، أرجو الإفادة عن حكم ذلك، وهل يكون الثواب في صحيفة أعمالي رغم أنني ما زلت على قيد الحياة؟، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن ما فعله هذا الابن من الطواف بالبيت وهبة مثل ثوابه لوالده الحي جائز؛ فهو من باب هبة الثواب للغير، وهذا جائز مطلقًا، ويصل ثوابه بإذن الله تعالى؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب؛ فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» رواه أحمد.
ونجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.
وأوضحت: مسألتنا تتخرج على ما نصَّ عليه فقهاء الحنفية والحنابلة من جواز هبة ثواب القُرُبات للغير مطلقًا، سواء كانت تلك القربة ممَّا تقبل الإنابة أم لا، وسواء كانت الهبة للأحياء أم للأموات.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو تصدَّق، أو صلَّى، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.
وقال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [م: (أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره) ش: خلافًا للمعتزلة، فإنهم قالوا: ليس للإنسان ذلك؛ لأن الثواب هو الجنة وهي لله تعالى، ولا يجوز تمليك ملك الغير، وسيجيء الرد عليهم. م: (صلاة) ش: يعني سواء كان جعل ثواب عمله لغيره صلاة. م: (أو صومًا أو صدقة أو غيرها) ش: كالحج وقراءة القرآن والأذكار، وزيارة قبور الأنبياء والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر والعبادة: مالية؛ كالزكاة والصدقة والعشور والكفارات ونحوها، أو بدنية؛ كالصوم والصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن والذكر والدعاء، أو مُرَكَّبة منهما؛ كالحج والجهاد] اهـ.
وجاء في "الفتاوى الهندية" (1/ 257، ط. دار الفكر): [الأصل في هذا الباب أنَّ الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صومًا أو صدقة أو غيرها؛ كالحج وقراءة القرآن والأذكار وزيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع أنواع البر، كذا في "غاية السروجي شرح الهداية"] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 595، ط. دار الفكر): [مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير: (قوله: بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر، كما في "الهندية" ط. وقدمنا في الزكاة عن "التتارخانية" عن "المحيط" الأفضل لمَن يتصدق نفلًا: أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص مِن أجره شيء] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه) كالثلث أو الربع (لمسلم حيٍّ أو ميت: جاز) ذلك (ونفعه ذلك لحصول الثواب له)] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 936، ط. المكتب الإسلامي): [(وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت: جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكره المجد. (من): بيان لكل قربة (تطوع وواجب تدخله نيابة كحج) أو صوم نذره ميت (أو لا) تدخله نيابة، (كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم) غير منذور، (وكذا قراءة وغيرها)] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطواف الحج والعمرة صلى الله علیه وآله وسلم الطواف بالبیت إهداء ثواب اهـ وقال ه وآله أو صوم
إقرأ أيضاً:
حكم الكلام عبر الهاتف المحمول أثناء الطواف .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف؟ حيث إن هناك من تأتي إليهم مكالمات على هواتفهم المحمولة أثناء الطواف بالبيت فيقومون بالرَّدِّ عليها؛ فهل هذا جائز شرعًا؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغَّب في عدم الإكثار من الكلام في الطواف لغير حاجة، وحثَّ على الإقلال منه قَدْر الاستطاعة.
وأضافت: ولكن لا مانع شرعًا من الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف عند الحاجة إليه من غير كراهة؛ رفعًا للحرج عن الطائفين، فإذا انتفت الحاجة فالأَوْلَى تَرْكُهُ إلا أن يكون بخير؛ كالذكر، وتلاوة القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحو ذلك.
فضل الطواف بالبيت الحرام
وأوضحت الإفتاء أن مِن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه عزَّ وجلَّ: الطواف بالبيت، فهو مِن أَجَلِّ العبادات وأعظمها، وقربةٌ مِن أفضل القُرُبات وأرفَعِها، وركنٌ في الحج والعمرة فلا يصحان إلا به، وهو أكثر المناسك عملًا في الحج والعمرة، وشعيرةٌ يُثاب عليها المسلم في جميع حالاته؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب والفريضة أو على سبيل الندب والتطوع؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]، وقال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل" (1/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ أي: فعل طاعةً فرضًا كان أو نفلًا، أو زاد على ما فرض الله عليه مِن حج أو عمرة، أو طواف.. ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ مُثِيبٌ على الطاعة لا تَخْفَى عليه] اهـ.
حكم الكلام أثناء الطواف
واشارت الى أن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وَصَفَ الطوافَ بالبيت بأنه صلاة؛ لحُرمته ومكانتِه وفَضلِه وعَظَمتِه، وأجاز صلى الله عليه وآله وسلم الكلامَ فيه، إلا أنه نَهَى عن الإكثار مِنه، وحثَّ على الإقلال منه قَدْر الاستطاعة، فإن كان لا بد منه فلْيَكُن كلامًا بخَيْرٍ أو مَعروفٍ.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الدارمي والبيهقي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، وابن الجارود في "المنتقى" واللفظ له، والحاكم في "المستدرك" وغيرُهم.
وفي روايةٍ عنه رضي الله عنه رَفَعَهَا: «إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الترمذي والنسائي في "السنن"، وابن خزيمة في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وعنه أيضًا رضي الله عنه موقوفًا: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ فِيهِ" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الصغرى".
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ" أخرجه الأئمة: النسائي والبيهقي في "السنن"، والفاكهي في "أخبار مكة".
آراء المذاهب الفقهية في حكم الكلام أثناء الطواف
قد نصَّ الحنفية والمالكية وعطاء على كراهة الكلام في الطواف إلا لحاجة، مع استحباب الإقلال منه حينئذٍ للانشغال بالدعاء والذكر، بل إذا كان الطواف واجبًا، فإنَّ تَرْكَ الكلام فيه بِالْكُلِّيَّةِ هو الأفضل والأَوْلَى.
قال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 131، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره إنشاد الشعر، والتحدث في الطواف.. لأن ذلك يشغله عن الدعاء] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البَر المالكي في "الكافي" (1/ 369، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ولا يتحدث أحد في طوافه، ولا يأكل ولا يشرب في أضعافه، فإن ذلك مكروهٌ له، وإقلال الكلام في الطواف سُنَّة، ولا يَضُرُّ مَن تكلم فيه في حاجَةٍ، وإنما يؤمَر بإقلال الكلام فيه؛ للإقبال على الذكر] اهـ.
وقال في "الاستذكار" (4/ 219، ط. دار الكتب العلمية): [وذكر ابن جريج عن عطاء: أنه كان يَكره الكلام في الطواف إلا الشيءَ اليسير، وكان يَستحب فيه الذكر والتلاوة للقرآن] اهـ.
وقال الإمام أبو الوليد البَاجِيُّ المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 297، ط. مطبعة السعادة): [روي عن مالكٍ: ولْيُقِلَّ الكلامَ في الطواف، وتَركُهُ في الواجب أَحَبُّ إليَّ] اهـ.
مذهب الشافعية والحنابلة في حكم الكلام أثناء الطواف
ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الكلام في الطواف مُطلقًا مِن غير كراهة، لكنَّ تَرْكَ الكلام أَوْلَى وأفضلُ إلا أن يكون كلامًا بخير؛ كنحو: ذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل.. ونحو ذلك.
قال الإمام الشِّيرَازِيُّ الشافعي في "المهذب" (1/ 407، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز الكلام في الطواف.. والأفضل ألَّا يتكلم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 46، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يجوز الكلام في الطواف، ولا يَبطل به، ولا يُكره، لكن الأَوْلَى تَرْكُهُ، إلا أن يكون كلامًا في خيرٍ؛ كأمرٍ بمعروفٍ، أو نهيٍ عن منكرٍ، أو تعليمِ جاهلٍ، أو جواب فتوى، ونحو ذلك] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 343، ط. مكتبة القاهرة): [ويُستحب أنْ يَدَعَ الحديث، إلا ذكر الله تعالى، أو قراءة القرآن، أو أمرًا بمعروفٍ، أو نهيًا عن منكرٍ، أو ما لا بد منه] اهـ.
حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف
هذا، وإن كان بعضُ الفقهاء قد أجازوا الكلام في الطواف مطلقًا، وكرهه البعض إلا لحاجة، فإن ما عليه عامة أهل العلم وجرى عليه العمل: أنهم يَستحبون ألَّا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة، أو بذكر الله تعالى، أو مِن العِلم؛ كما قال الإمام الترمذي في "جَامِعِهِ" (3/ 284، ط. مطبعة الحلبي).
ومن ثَمَّ فإن الكلام عمومًا -أو في الهاتف المحمول خصوصًا- وإن كان جائزًا في الطواف، أو مكروهًا عند عدم الحاجة أو الضرورة، فإنَّ مِن كمال الأدب في الطواف أن يكون الطائفُ وقورًا، خاشعًا متخشعًا، حاضر القلب، مستحضرًا لعظمة المولى سبحانه وتعالى، خاضعًا له، مقبلًا عليه، مستشعرًا كونه بين يديه، متأدبًا بظاهره وباطنه، مقتديًا بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإقلال من الكلام في الطواف، وعدم التمادي في الحديث فيما لا حاجة فيه أو ضرورة.
قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 46): [قال أصحابنا وغيرهم: ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعًا متخشعًا، حاضر القلب، مُلازِم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صلاة، فيتأدب بآدابها، ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته] اهـ.
ويُضاف إلى ذلك: أنَّ كثرة الكلام لغير حاجة -سواء في الهاتف أو مع الصاحب في الطواف- يؤدي إلى التشويش على الطائفين العابدين الذاكرين، فكان الأَوْلَى لِمُؤَدِّي هذه الشعيرة العظيمة أن يشغل نفسه بالإقبال على ربه في طوافه، خاشعًا بقلبه، ذاكرًا بلسانه، يَطلب فضل مولاه، ويعتذر إليه عما جَنَت يداه، فإن كان كذلك، تَحَقَّقَ فيه قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِالطَّائِفِينَ» أخرجه الأئمة: الفاكهي في "أخبار مكة"، وابن راهويه وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، مِن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وعنها أيضًا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبَاهِي بِالطَّائِفِينَ مَلَائِكَتَهُ» أخرجه الإمام ابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال".
وأكدت أنه بناءً على ذلك: فقد رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدم الإكثار من الكلام في الطواف لغير حاجة، وحثَّ على الإقلال منه قَدْر الاستطاعة؛ ولأجْل ذلك كَرِهَ بعضُ الفقهاء الكلام في الطواف إلا لحاجة، وأجازه البعض مطلقًا، والأَوْلَى تَرْكُهُ ما لم يكن كلامًا بخَيْرٍ أو معروفٍ؛ كنحو: ذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي واقعة السؤال: لا مانع شرعًا من الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف عند الحاجة إليه من غير كراهة؛ رفعًا للحرج عن الطائفين، فإذا انتفت الحاجة فالأَوْلَى تَرْكُهُ إلا أن يكون بخير؛ كالذكر، وتلاوة القرآن، ونحو ذلك.