قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءت الجنائية مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي مستهل كلمته، ثمن نقيب المحامين، ببالغ الاعتزاز، ما تضمنته التوجيهات الرئاسية السامية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامته الدائم على صون الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة، فور صدور هذه الاعتراضات المقدَّرة والموقَّرة، أشادت بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من الضمانات الدستورية وتدقيق الصياغة التشريعية، لما في ذلك من تأكيدٍ لمكانة دولة القانون في الجمهورية الجديدة التي تُرسي فخامتكم دعائمها، وإعلاءٍ لقيمة العدالة التي لا تُنال إلا باحترام الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين، وفي مقدمتها حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية.
وتابع: «حال مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمنوط بها دراسة الاعتراضات الرئاسية، تبيَّن أثناء مناقشة الاعتراض المنصب على التناقض ما بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، أن بعض الآراء قد جنحت إلى محاولة الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، استنادًا إلى ما وصفوه بحالات السرعة أو الخشية من ضياع الأدلة».
واستكمل: «غير أن هذا الاتجاه؛ وإن بدا في ظاهره اجتهادًا تنظيميًا؛ فإنه ينطوي في جوهره على مساسٍ مباشر بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع، التي أكدت المادة (54) من الدستور على أنها من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر أو ذريعة».
وأكد سيادته أنه تبيَّن وجود رغبة في الارتداد إلى مقترحٍ سابقٍ بذات المعنى، سبق وأن جرى رفضه قَطعيًا من الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون، على نحوٍ ما هو ثابت صراحة بمضابط مجلس النواب واللجان ذات الصلة، تأسيسًا على مخالفته الجلية لنص المادة (54) من الدستور.
وتابع: «وقد بدا واضحًا كذلك أن ذلك المقترح يخالف التوجيهات الرئاسية ذاتها التي أكدتها مذكرة فخامة الرئيس باعتراضاته، إذ عبَّرت توجيهات فخامته بجلاء عن رفض استعمال العبارات غير المنضبطة التي قد تفتح باب التأويل الواسع، كما ورد في الاعتراض على عبارة "حالات الخطر" بالمادة (48)، لعدم انضباطها واحتمال التوسع في تفسيرها، وهو ذات النهج الذي ينطبق على ما اقترحه بعض الأعضاء من إدخال عبارات كـ"السرعة" و"الخوف من ضياع الأدلة" كاستثناء على ما تضمنه نص المادة (105) من وجوب حضور محامٍ مع المتهم، وهي عبارات فضفاضة من شأنها أن تُفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها، وتحوِّل الاستثناء إلى أصل، في مساسٍ خطير بجوهر العدالة وحقوق الدفاع».
واختتم كلمته: «كما أكدت توجيهاتكم أيضًا بجلاء في الاعتراض على المادة (112) من المشروع وجوب الالتزام بما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
شارك في المؤتمر: النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من النقباء الفرعيين.