أدلى المتهم بقتل عمته في كفر البطيخ باعترافات تفصيلية مؤكدا تخلصه منها، لأنها كانت بمثابة النفس اللوامة التي تلومه على أفعاله وتصرفاته الخاطئة، وأنها حاولت تقويم سلوكه السيئ فقابل الاحسان بالإساءة، معربا عن ندمه الشديد.   وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، باستقبالها جثة سيدة مقيمة بدائرة المركز إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

  تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة، لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد سجن المؤبد.. أرقام مرتبطة بقضية داعش سوهاج

سطرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بخلية داعش سوهاج بعد حكم المؤبد للمتهمين فى القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة.

وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية منها..

ــ الرقم "5"، ويشير لعدد المتهمين في القضية.

ــ الرقم "1"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التي تنظر الدعوي.

ـ الرقم "11"، ويشير لعدد الجلسات التي نظرتها المحكمة في الدعوي.

ـ الرقم "8"، ويشير لعدد الشهود في القضية.

وجاء فى أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوه أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم فى تصنيع المفرقعات.

ووجه للمتهمين أنهم حضروا لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، ورصد المتهمان الثانى والثالث مطار سوهاج الدولى حيث وقفوا على قوام افراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم، وتلقى المتهم الثالث تعليمات فى كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها.

ووجه للمتهم الثالث تلقى تعليما على صنع سلاح تقليدى "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقليدية "مواد وأدوات تستخدم فى تصنيع العبوات المفرقعة"، روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • فى اليوم العالمي للأب| الأزهر: الإحسان إلى الوالد من أعظم أسباب الوصول إلى الجنة
  • الإشعاع لا يعترف بالحدود.. هذا ما سيحصل للبشر إذا حدث التلوث النووي؟
  • الإشعاع لا يعترف بالحدود.. هذا ما سيحصل للبشر إذا تسبب الاحتلال بكارثة؟
  • الإشعاع لا يعترف بالحدود.. هذا ما سيحصل لسكان المنطقة إذا تسبب الاحتلال بكارثة؟
  • صواريخ إيرانية تضرب مستشفى ومواقع حيوية في إسرائيل.. ونتنياهو يعترف بخسائر مؤلمة
  • حكم بالإعدام على متعاون مع القوات المتمردة ببحري شمال
  • بعد سجن المؤبد.. أرقام مرتبطة بقضية داعش سوهاج
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • احكام بالإعدام والسجن والغرامة على متعاونين مع قوات التمرد بولاية سنار
  • جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمين بالإعدام لعامل وربة منزل