فك لغز العثور على جثمان شخص بأحد شوارع مصر القديمة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة العثور على جثمان عامل صدمته سيارة ولاذت بالفرار وتم ضبط قائدها واقتياده لديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
جثمان بشوارع مصر القديمة يثير الرعب
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) به إصابات وكسور متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مصادمة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق محل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة "لاذ قائدها بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، وأمكــن تحديد السيارة وقائدها المُتسبب فى الحادث (مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة المتسبب في حادث بالطريق
كما أشار إلى نص المادة رقم (238) من قانون العقوبات المصري: «من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جثة بشوارع مصر القديمة تثير الرعب منطقة مصر القديمة ضبط قائدها قسم شرطة دار السلام مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير جريمة تقود صاحبها للسجن المؤبد
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مشاركة