أعلن رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، أنه تم اتخاذ قرار بالبدء فورا في الإجراءات المنصوص عليها باللائحة المشار إليها بشأن انعقاد عموميات الغرف السياحية تمهيداً لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وبعد استكمال وصدور القرارات التي نصت عليها اللائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد اليوم، الاثنين، بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 27 للقانون 27 لتنظيم الغرف والاتحاد.


أضاف الوصيف أن قرار مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف وإعداد جدول تدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية وعرض أسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت أو الترشح للانتخابات، كما تضمن قرار المجلس قيام رئيس الاتحاد بإصدار قرار لتشكيل لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن عملاً بنص المادة 21 من اللائحة. 


وتقدم أحمد الوصيف بالشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار وعلى رأسها الوزير أحمد عيسى وللجان تسيير أعمال الغرف وأعضاء الاتحاد خلال الفترة السابقة، متمنيا أن تتم العملية الانتخابية بنجاح وتسفر عن تولي أفضل العناصر التي تمثل القطاع.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

إرجاء دورة انعقاد مجلس الأمة: قراءة دستورية

#إرجاء دورة انعقاد #مجلس_الأمة: #قراءة_دستورية

د. #محمد_رحامنه / الجامعة الأردنية
نظم المشرع كيفية عمل مجلس الأمة، كما حدد دورات انعقاد له؛ ومن أبرزها دورة الانعقاد العادية؛ وقد جعل مدتها ستة أشهر تبدأ في الأول من تشرين أول من كل عام.
على الرغم من ذلك فقد أوجب المشرع الاجتماع في دورة الانعقاد بعد صدور دعوة من جلالة الملك للمجلس (المادة 78 من الدستور).
إن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يعد تطبيقًا لتعاون السلطات فيما بينها؛ فالدولة على الرغم من وجود عدة سلطات فيها إلا أنها تبقى دولة واحدة؛ تعمل سلطاتها ضمن نسق يحقق الصالح العام.
كما أن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يهدف نحو تمكين جلالة الملك من ممارسة صلاحية أخرى، وهي إرجاء بداية دورة الانعقاد، فإذا رأى جلالته أن من الأنسب إرجاء بداية دورة الانعقاد فإنه يصدر إرادة ملكية تتضمن ذلك؛ تطبيقًا لذلك وفي تاريخ 28/ 9/ 2025 صدرت الإرادة الملكية بإرجاء انعقاد مجلس الأمة الحالي حتى تاريخ 26/ 10/ 2025، وقد تم نشر تلك الإرادة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/ 10/ 2025.
وفيما يتعلق بضوابط إصدار تلك الإرادة يمكن القول إنها تخضع لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور (المادة 40/1 من الدستور) ، كما أنه لا بد من صدورها قبل الأول من تشرين أول؛ حيث إن عدم صدورها يعد قبولًا ضمنيًا من جلالة الملك وإيذانًا منه ببداية دورة الانعقاد في موعدها المحدد في الدستور؛ فقد أوجب المشرع على مجلس الأمة والحالة هذه أن “يجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها”، كما أن المشرع حدد مدة الإرجاء؛ فأوجب أن لا تتجاوز الشهرين، كما أوجب المشرع أيضًا نشر تلك الإرادة في الجريدة الرسمية، إلا أنه لم ينص صراحة على موعد نشر تلك الإرادة.
إن ما يلاحظ على التطبيق العملي أن الحكومة قد سبق لها نشر الإرادات الملكية التي تتضمن إرجاء بداية دورة الانعقاد في الأول أو الثاني أو الثالث من تشرين أول (انظر أعداد الجريدة الرسمية ذوات الأرقام: 5954، 5817، 5426 على التوالي).
إن هذه الممارسة تستوجب البحث في طبيعة اشتراط النشر في الجريدة الرسمية، هل هو شرط لصحة تلك الإرادة؟ فلا تكون منتجة لآثارها إلا بعد النشر؟ أو أنه شرط إجرائي من أجل إعلام مجلس الأمة بالإرجاء ومن ثم فإنه يمكن إعلامه بأي وسيلة أخرى؟
إن اعتبار النشر شرط لصحة تلك الإرادة يعني ضرورة أن يتم النشر قبل الأول من تشرين أول، فإن لم يتم النشر قبل ذلك التاريخ فيفترض بمجلس الأمة أنه لم يعلم بالإرجاء، ومن ثم يتوجب عليه أن يجتمع في ذلك التاريخ من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي للاجتماع ببداية دورة الانعقاد.
أما الفرض الثاني فمن الصعوبة بمكان التسليم به، وذلك لسببين؛ الأول أن المشرع لم يوجب الإعلام؛ بل أوجب النشر في الجريدة الرسمية، فيكون العلم بتلك الإرادة مفترضًا ما دام قد تم نشرها في الجريدة الرسمية، والثاني أنه يجعل من الممكن النشر في الجريدة الرسمية في أي وقت قبل حلول التاريخ المحدد للاجتماع في ضوء الإرادة الملكية المتضمنة إرجاء دورة الانعقاد، وهذا يعني أن مجلس الأمة لن يجتمع في الأول من تشرين الأول على الرغم من عدم نشر الإرادة الملكية المتضمنة الإرجاء، أي أن المجلس علم بالإرجاء بطريقة أخرى غير النشر، وهو ما يجعل من اشتراط النشر لغوًا تشريعيًا على الرغم أن النص الدستوري جعل من النشر في الجريدة الرسمية الوسيلة القانونية للعلم بالإرجاء.
بناءً على ما تقدم، ولضمان تطبيق النصوص الدستورية على أكمل وجه، فقد يكون من المناسب الطلب من المحكمة الدستورية تفسير نص المادة (78) لتحديد الفترة التي يتوجب خلالها نشر الإرادة الملكية المتضمنة إرجاء الانعقاد.

مقالات مشابهة

  • مكتب نتنياهو يعلن البدء بصياغة المرحلة الأولى من اتفاق غزة
  • إرجاء دورة انعقاد مجلس الأمة: قراءة دستورية
  • «اتحاد الموانع» يعقد اجتماعه الأول ويعتمد تشكيل لجانه
  • اتحاد السلة يعلن عن إطلاق موقع الإحصائيات لأول مرة في مصر
  • اتحاد العمال يعزي الأزهر الشريف في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم
  • بعثة منتخب مصر تصل المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.. صور
  • الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته بالمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
  • الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته بالمشاركة في السلطة الانتقالية في غزة
  • اتحاد الغرف السياحية يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه التاريخي بمنصب مدير عام اليونسكو
  • نائب وزير الشباب يتفقد مقر اتحاد كرة القدم ونادي بلقيس للمرأة والطفل