بلاغ دبلوماسي.. قرار عاجل بشأن أكبر قضية اتجار في فيديوهات القاصرات المخلة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي تأجيل أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد والمقاطع الاباحية التأجيل لجلسة ٢٣ مارس المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
أحالت النيابة العامة المتهم بالإتجار في القاصرات الأجنبيات داخل البلاد وعبر حدودها من خلال استغلالهن في المواد الإباحية إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم بقضية الاتجار في القاصرات الأجنبيات إتهامات، إرتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبيعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية بإستقطابهن وإستخدامهن بقصد إستغلالهن جنسياً وفى المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع وإستغلال حال ضعفهن ، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة إستدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخرين تعرف عليهم لمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشي الصور والمقاطع لذويهن ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي ، والمؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها.
وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيداً من المقاطع والصور، فأذعن جميعاً مُستضعفات مُكرهات لطلبه ، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته وإستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعاً لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عاماً وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ إرتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخري على النحو المُبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة المتهم بهتك عرض المجني عليهن قاصرات وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع عبر شبكة المعلومات الدولية لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكاً براءتهن ومستغلاً حداثة سنهن، وإستغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسياً بإستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية، وإلتقط وسجل الصور والمقاطع الإباحية ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات القاصرات بإفشائها لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخري له وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.
ووجهت النيابة اتهامات تهديد المجني عليهن كتابة بإفشاء أمور ونسبته أمور لهن مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمور هي مواصلتهن إرسال الصور والمقاطع، وحاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض إستخدامها في إرتكاب وتسهيل إرتكاب الجرائم، واصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زوراً إلى أشخاص طبيعية وإستخدامها في أمور تسئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبُرد.، ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً تنتهك خصوصية المجني عليهن القاصرات دون رضائهن.
واتهمت النيابة المتهم في أكبر قضايا الإتجار في القاصرات بأن حاز وروج وبث أعمالاً إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن، واستخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالاً إباحية تتعلق بتحريض الأطفال وإستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاصرات القاصرات الاجنبيات الرقابة الإدارية النيابة العامة هيئة الرقابة الإدارية الصور والمقاطع المجنی علیهن فی القاصرات
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا
تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة