استحدث مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور امام ملس النواب، حاليا إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم. كما اقر المشروع عقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة تكرار الأحداث التي وقعت مؤخرًا.

أخبار متعلقة

رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد»

نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»

رئيس «النواب» يلتقي رئيسة وزراء صربيا في العاصمة «بلجراد»

و جعل القانون عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب، ما يمنح القاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.

وهو ما يؤكد الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن القانون انتهج في تحديد المسؤولية الطبية بالنص صراحة «على أنها التزام ببذل» عناية«وليس بتحقيق»نتيجة«، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.

كما تضمن المشروع فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التي تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الصحة قانون المسؤولية الطبية المخالفات الطبية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الصحة زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

وفي مستهل كلمته، ثمن نقيب المحامين، ببالغ الاعتزاز، ما تضمنته التوجيهات الرئاسية السامية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامته الدائم على صون الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة، فور صدور هذه الاعتراضات المقدَّرة والموقَّرة، أشادت بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من الضمانات الدستورية وتدقيق الصياغة التشريعية، لما في ذلك من تأكيدٍ لمكانة دولة القانون في الجمهورية الجديدة التي تُرسي فخامتكم دعائمها، وإعلاءٍ لقيمة العدالة التي لا تُنال إلا باحترام الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين، وفي مقدمتها حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية.

وتابع: «حال مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمنوط بها دراسة الاعتراضات الرئاسية، تبيَّن أثناء مناقشة الاعتراض المنصب على التناقض ما بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، أن بعض الآراء قد جنحت إلى محاولة الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، استنادًا إلى ما وصفوه بحالات السرعة أو الخشية من ضياع الأدلة».

واستكمل: «غير أن هذا الاتجاه؛ وإن بدا في ظاهره اجتهادًا تنظيميًا؛ فإنه ينطوي في جوهره على مساسٍ مباشر بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع، التي أكدت المادة (54) من الدستور على أنها من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر أو ذريعة».

وأكد سيادته أنه تبيَّن وجود رغبة في الارتداد إلى مقترحٍ سابقٍ بذات المعنى، سبق وأن جرى رفضه قَطعيًا من الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون، على نحوٍ ما هو ثابت صراحة بمضابط مجلس النواب واللجان ذات الصلة، تأسيسًا على مخالفته الجلية لنص المادة (54) من الدستور.

وتابع: «وقد بدا واضحًا كذلك أن ذلك المقترح يخالف التوجيهات الرئاسية ذاتها التي أكدتها مذكرة فخامة الرئيس باعتراضاته، إذ عبَّرت توجيهات فخامته بجلاء عن رفض استعمال العبارات غير المنضبطة التي قد تفتح باب التأويل الواسع، كما ورد في الاعتراض على عبارة "حالات الخطر" بالمادة (48)، لعدم انضباطها واحتمال التوسع في تفسيرها، وهو ذات النهج الذي ينطبق على ما اقترحه بعض الأعضاء من إدخال عبارات كـ"السرعة" و"الخوف من ضياع الأدلة" كاستثناء على ما تضمنه نص المادة (105) من وجوب حضور محامٍ مع المتهم، وهي عبارات فضفاضة من شأنها أن تُفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها، وتحوِّل الاستثناء إلى أصل، في مساسٍ خطير بجوهر العدالة وحقوق الدفاع».

واختتم كلمته: «كما أكدت توجيهاتكم أيضًا بجلاء في الاعتراض على المادة (112) من المشروع وجوب الالتزام بما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

شارك في المؤتمر: النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من النقباء الفرعيين.

 

مقالات مشابهة

  • العمل بعقد موثق .. شرط إلزامي في القانون الجديد لحماية حقوق الجميع
  • تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المصري يتسلّم مشروع قانون الإعلام الجديد من مرقص
  • الأردن: عدم المسؤولية لأربعة متهمين في قضية خلية الفوضى.. وأحد المحامين يُعلق
  • خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق
  • نقيب الأطباء يدعو مجلس النواب إلى دراسة تعديلات الإجراءات الجنائية بعمق ومسؤولية
  • نقيب الأطباء يدعو النواب لدراسة تعديلات الإجراءات الجنائية بعمق ومسؤولية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • القانون يمنح حوافز لأصحاب المنشآت الصناعية.. تعرف على الشروط والضوابط الجديدة